responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 330

مخيرة بينها[1] فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع و إن تجاوز فسيجي‌ء حكمه‌

24- مسألة إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة

و علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة[2] فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار

25- مسألة إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة

و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن كانت معتادة[3] بذلك على إشكال‌[4] نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة[5] الاحتياط في أيام النقاء[6] لما


[1] لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم او يومين( خ). بل لا يترك الاحتياط به و في الحامل الى ثلاثة أيّام هذا إذا لم تكن مستمرة و الا فليس عليها الاستظهار( قمّيّ). بل لزوما فيه و كذا فيما بعده الى العشرة ان كان الدم بصفات الحيض و الا فتحتاط بالجمع( ميلاني). الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرة الدم قبل أيّام العادة ثمّ هي مخيرة بين الاستظهار بيومين او ثلاثة او الى العشرة و عدمه و أمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر و الأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة( خوئي).

[2] و لكن بعد كشف الخلاف تقضى العبادات التي أتت بها و كانت صحتها مشروطة بالخلو من الحيض كالصوم مثلا( نجفي).

[3] لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و العود بالجمع بين اعمال الطاهرة و تروك الحائض( خ). اى بالعود مع عدم التجاوز عن العشرة و الأقوى كفاية الظنّ الاطمينانى فحكمه حكم العلم كما سيذكره الماتن( رفيعي). الأقوى الحكم بالحيضية في صورة الاطمينان سواء كان منشأه العادة او غيرها( نجفي).

[4] لكنه ضعيف نعم لو حصل لها العلم او الاطمينان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء كما تقدم( خوئي). مع عدم حصول الاطمينان و الا فالاقوى البقاء على التحيض لكن الاحتياط لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[5] قد مر ان النقاء من الحيض( نجفي). و الأقوى لزوم ترك العبادة لما مر ان النقاء المتخلل حيض( خ).

[6] تقدم انه بحكم الحيض( شريعتمداري). يترتب آثار الحيض و لا يجب الاحتياط( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست