مخيرة بينها[1]
فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع و إن تجاوز فسيجيء
حكمه
24-
مسألة إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
و
علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة[2]
فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار
25-
مسألة إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
و
إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن كانت معتادة[3]
بذلك على إشكال[4] نعم لو
علمت العود فالأحوط مراعاة[5] الاحتياط
في أيام النقاء[6] لما
[1] لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم او يومين(
خ). بل لا يترك الاحتياط به و في الحامل الى ثلاثة أيّام هذا إذا لم تكن مستمرة و
الا فليس عليها الاستظهار( قمّيّ). بل لزوما فيه و كذا فيما بعده الى العشرة ان
كان الدم بصفات الحيض و الا فتحتاط بالجمع( ميلاني). الظاهر وجوب الاستظهار بيوم
إذا لم تكن مستمرة الدم قبل أيّام العادة ثمّ هي مخيرة بين الاستظهار بيومين او
ثلاثة او الى العشرة و عدمه و أمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر و
الأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة( خوئي).
[2] و لكن بعد كشف الخلاف تقضى العبادات التي أتت بها و
كانت صحتها مشروطة بالخلو من الحيض كالصوم مثلا( نجفي).
[3] لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و
العود بالجمع بين اعمال الطاهرة و تروك الحائض( خ). اى بالعود مع عدم التجاوز عن
العشرة و الأقوى كفاية الظنّ الاطمينانى فحكمه حكم العلم كما سيذكره الماتن(
رفيعي). الأقوى الحكم بالحيضية في صورة الاطمينان سواء كان منشأه العادة او غيرها(
نجفي).
[4] لكنه ضعيف نعم لو حصل لها العلم او الاطمينان
بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء كما تقدم( خوئي). مع عدم حصول
الاطمينان و الا فالاقوى البقاء على التحيض لكن الاحتياط لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[5] قد مر ان النقاء من الحيض( نجفي). و الأقوى لزوم
ترك العبادة لما مر ان النقاء المتخلل حيض( خ).
[6] تقدم انه بحكم الحيض( شريعتمداري). يترتب آثار
الحيض و لا يجب الاحتياط( قمّيّ).