responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 328

الوقت‌[1]

21- مسألة إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض‌

سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا و سواء كانا موافقين‌[2] للعدد و الوقت‌[3] أو يكون أحدهما مخالفا

22- مسألة إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر

فإن كانت إحداهما في العادة[4] و الأخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضا و تحتاط[5] في الأخرى و إن كانتا معا في غير الوقت‌[6] فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا و تحتاط في الأخرى و مع كونهما[7] فاقدتين‌


[1] لعل مراده تقديم الوقت و الا فلا معنى ظاهر للعبارة( خ). و ذلك فيما قد انضبط آخر وقت الدم و كان اختلاف عدده في رؤيته من أوله فاتفق انها رأت أزيد من آخر الوقت أو المراد أنّها رأت الدم في وقت آخر من الشهر( ميلاني). يمكن أن يكون نظره الى صورة تحقّق العادة الوقتية في أول الشهر مثلا مع اختلاف العدد بالثلاثة و الأربعة و هكذا لكن في ظرف سعة أيّام مثلا ثمّ رأت الدم أزيد من السبعة و لم يتجاوز العشرة( شاهرودي). لا معنى لهذه العبارة( گلپايگاني). فرض الزيادة فيه غير ظاهر إذا المراد من الوقتية الوقتية فقط( شريعتمداري).

[2] لا معنى لموافقتها للوقت في شهر واحد( خ)- لا يخفى ما فيه( رفيعي)- توافقهما لا بدّ من تأويله( نجفي).

[3] الموافقة في الوقت مبتنية على القول بالعادة الوقتية المركبة( ميلاني). فرض موافقتهما للوقت ممتنع( شريعتمداري). لا يتصور الا في الوقتية المركبة التي يقول بها- قده-( شاهرودي) موافقتهما في الوقت خلاف الفرض( گلپايگاني). تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين لا يمكن الا في بعض الفروض على القول بالعادة المركبة( خوئي).

[4] الأظهر كونها حيضا في جميع الصور المفروضة( شريعتمداري).

[5] في مفروض المتن و اما ان كان الثاني واجدا لصفة الحيض فلا يبعد كونه حيضا( شاهرودي) هو حسن لو نوقش في جريان قاعدة الإمكان( نجفي).

[6] و ان كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه و فيما بعده( خوئي).

[7] بل تجعلها أيضا حيضا و ان كان الاحتياط بالجمع فيه لا ينبغي تركه كما ان الامر كذلك في الدم الثاني في الصورة الثالثة( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست