responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 327

الأول‌[1] و ما بعد الطرف الثاني استحاضة[2] و إن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين‌[3] و النقاء بالجمع بين الوظيفتين‌

19- مسألة إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت‌[4]

كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة و دما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا و إن كان متأخرا و ربما يرجح‌[5] الأسبق فالأولى‌[6] فيما إذا كان الأسبق العدد[7] في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين‌

20- مسألة ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد

و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض و كذا ذات الوقت‌[8] إذا رأت أزيد[9] من‌


[1] اذا كان أزيد من يومين( ميلاني) ان كان ما قبل الطرف الأول ممّا يصدق عليه التعجيل و هو مع الدمين المرتين في العادة و النقاء و لا يزيد على العشرة فالأحوط فيما قبل الطرف الأول بجمع بين الوظيفتين( قمّيّ)

[2] لا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة( خونساري). ان تجاوز العشرة من يوم جعلته حيضا و الا فما بعد الطرف الثاني أيضا حيض( گلپايگاني).

[3] لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأول مع متممه من الدم السابق حيضا فان أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضا بان لا يزيد المجموع مع النقاء المتخلل على العشرة كان المجموع حيضا و الا فخصوص الدم الأول( خوئي).

[4] هذا و ان كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوه من الاشكال لا يترك الاحتياط مطلقا( خ).

في تقدمه مع كون الموافق بالعدد متصفا بصفات الحيض اشكال( نجفي). و تتم العدد من غيره مع الإمكان( گلپايگاني). الا إذا كان ما يوافق العدد بصفات الحيض مع كونه اسبق ففى تقدم الوقت في هذه الصورة اشكال( شريعتمداري).

[5] الترجيح به مشكل الا مع وجود الصفات( نجفي).

[6] بل الأحوط الجمع بين الوظائف فيما لو كان التعجل أكثر من يومين( خونساري).

[7] أو الوقت إذا كان العدد فيه أقل و الاحتياط المذكور لا يترك فيهما( ميلاني).

[8] معنى هذه العبارة انه إذا كان وقتها دائما ينقضى في آخر الشهر مثلا لكن قد تختص خمسة الى آخر الشهر و قد تختص ستة مثلا إلى آخر الشهر فإذا رأت بعد انقضاء الشهر بيوم مثلا من الشهر الآتي فاذا لم يتجاوز عن العشرة فالجميع حيض( رفيعي).

[9] العبارة لم يرد بها ظاهرها و الا فهي كما ترى( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست