للصفات[1]
و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط[2]
جعل أولهما[3] حيضا[4]
و إن كان الأقوى التخيير و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في
العادة حيضا[5] و إن كان
بعض كل واحد منهما في العادة- فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو
أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا[6] و تحتاط[7]
في النقاء[8] المتخلل
و ما قبل الطرف
[1] اذا كانت ذات عادة عددية و كان أحد الدمين موافقا
لها دون الآخر تجعله حيضا و يتقدم على التميز على الأقوى( خ). و مع نقصان العدد
تتمها من الفاقد مع الإمكان( گلپايگاني). و لعدد الايام ان كانت ذات عادة عددية(
ميلاني).
[2] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- شريعتمداري- رفيعي-
نجفي).
[3] و تحتاط الى تمام العشرة فلو رأت ثلاثة أيّام دما و
انقطع الدم ثلاثة أيّام و رأت ستة أيّام جعلت الثلاثة الأولى حيضا و تحتاط في
أيّام النقاء بين تروك الحائض و افعال الطاهرة و في أيّام الدم الى تمام العشرة
بين تروك الحائض و افعال المستحاضة( خ). بل الأقوى اما ان كانت ذات عادة عددية و
بعض الدم الثاني مع النقاء المتخلل يكون متمما للعدد فلا يبعد كونه حيضا( قمّيّ).
[4] بل الأظهر ذلك لكنها إذا كانت ذات عادة عددية و كان
بعض الدم الثاني متمما للعدد مع النقاء المتخلل جعلته حيضا على الأظهر( خوئي). بل
هو الأقوى( ميلاني). بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة في كل
منهما( خونساري).
[5] و تتم العدد مع النقصان على ما مرّ( گلپايگاني).
[6] ان كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين و الا فتمام
ما في الطرف الأول حيض و تتم النقص من الطرف الثاني مع الإمكان و تحتاط في النقاء
نعم إذا كان الطرف الثاني ثلاثة فلا يترك الاحتياط فيها( گلپايگاني).
[7] قد مر ما هو الأقوى( شاهرودي). قد مر ان النقاء
معدودة من الحيض( نجفي).
[8] بل هو من الحيض كما مر( خ). الأقوى التحيض به ايضا(
قمّيّ). و ان كان الأقوى انه بحكم الحيض( ميلاني). تقدم انه بحكم الحيض(
شريعتمداري).