responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 326

للصفات‌[1] و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط[2] جعل أولهما[3] حيضا[4] و إن كان الأقوى التخيير و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا[5] و إن كان بعض كل واحد منهما في العادة- فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا[6] و تحتاط[7] في النقاء[8] المتخلل و ما قبل الطرف‌


[1] اذا كانت ذات عادة عددية و كان أحد الدمين موافقا لها دون الآخر تجعله حيضا و يتقدم على التميز على الأقوى( خ). و مع نقصان العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان( گلپايگاني). و لعدد الايام ان كانت ذات عادة عددية( ميلاني).

[2] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- شريعتمداري- رفيعي- نجفي).

[3] و تحتاط الى تمام العشرة فلو رأت ثلاثة أيّام دما و انقطع الدم ثلاثة أيّام و رأت ستة أيّام جعلت الثلاثة الأولى حيضا و تحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض و افعال الطاهرة و في أيّام الدم الى تمام العشرة بين تروك الحائض و افعال المستحاضة( خ). بل الأقوى اما ان كانت ذات عادة عددية و بعض الدم الثاني مع النقاء المتخلل يكون متمما للعدد فلا يبعد كونه حيضا( قمّيّ).

[4] بل الأظهر ذلك لكنها إذا كانت ذات عادة عددية و كان بعض الدم الثاني متمما للعدد مع النقاء المتخلل جعلته حيضا على الأظهر( خوئي). بل هو الأقوى( ميلاني). بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة في كل منهما( خونساري).

[5] و تتم العدد مع النقصان على ما مرّ( گلپايگاني).

[6] ان كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين و الا فتمام ما في الطرف الأول حيض و تتم النقص من الطرف الثاني مع الإمكان و تحتاط في النقاء نعم إذا كان الطرف الثاني ثلاثة فلا يترك الاحتياط فيها( گلپايگاني).

[7] قد مر ما هو الأقوى( شاهرودي). قد مر ان النقاء معدودة من الحيض( نجفي).

[8] بل هو من الحيض كما مر( خ). الأقوى التحيض به ايضا( قمّيّ). و ان كان الأقوى انه بحكم الحيض( ميلاني). تقدم انه بحكم الحيض( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست