responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 325

حيضا و في النقاء المتخلل تحتاط[1] بالجمع‌[2] بين تروك الحائض‌[3] و أعمال المستحاضة[4] و إن تجاوز المجموع‌[5] عن العشرة[6] فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت‌[7] ما في العادة حيضا[8] و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان‌[9] منهما واجدا


[1] النقاء المتخلل محسوب من الحيض و الظاهر ان لفظ المستحاضة من غلط النسخة اذ لا وجه لمراعاة اعمالها( خ). الأقوى كونه من الحيض( قمّيّ). النقاء المتخلل بحكم الحيض و طريق الاحتياط الجمع بين تروك الحائض و اعمال الطاهر و كلمة المستحاضة في العبارة من سهو الناسخ أو من سبق القلم لعدم رؤية الدم في أيّام النقاء ثمّ ان فروع هذه المسألة فيما إذا لم يفصل أقل الطهر بين الدمين كما لا يخفى( شريعتمداري). و ان كان الأقوى انه بحكم الحيض و المراد من المستحاضة في العبارة هى الطاهرة( ميلاني). قد عرفت انه محكوم بحكم الحيض و الاحتياط فيه يحصل بالجمع بين تروك الحائض و اعمال الطاهر و ما في المتن من لفظ المستحاضة لا محصل له و هو من طغيان القلم قطعا( رفيعي).

[2] لا وجه لهذا الاحتياط بل الأقوى ان أيّام النقائى الكذائى معدودة من أيّام الحيض( نجفي).

النقاء المتخلل بحكم الحيض على الأقوى و ان كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض و افعال الطاهرة لا افعال المستحاضة لفقد الموضوع و لعلّ لفظ المستحاضة في عبارة المتن من سهو قلم الناسخ( شاهرودي).

[3] تقدم ان الأظهر كونه من الحيض و كذا الحال فيما بعده( خوئي).

[4] بل اعمال الطاهر( قمّيّ). بل الطاهرة و الكلمة من سهو القلم( گلپايگاني).

[5] مفروض المسألة ما إذا كان كل واحد من الدمين و كذا النقاء المتخلل أقل من العشرة( خ).

[6] و كان النقاء أقل من العشرة و الا فيأتي حكمه في المسألة الحادية و العشرين( گلپايگاني) و كان النقاء أقل من العشرة( قمّيّ) جعلهما ما في العادة حيضا انما هو إذا لم يكن النقاء أيّام النقاء عشرة و الا فهما حيضتان( رفيعي).

[7] و الآخر المستحاضة بشرط فقدان الصفات فيه( نجفي)

[8] اذا كان موافقا لايام العادة عددا أو أكثر منها و الا فتتم عدد العادة ممّا ترى في غيرها ما لم يتجاوز مع النقاء عن العشرة( گلپايگاني).

[9] هذا إذا لم يكن زائدا على أيّام العادة و الا جعلت الحيض بمقدارها( خوئي). مع رعاية ما يأتى منافى صورة تساوى الصفات أمّا إذا كان الواجد أكثر من عدد العادة فتحتاط في مقدار الزيادة( قمّيّ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست