العادة
المذكورة كذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فإنها تترك
العبادة و ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات و أما مع عدمها فتحتاط
بالجمع بين تروك الحائض[1] و أعمال
المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا[2]
نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية و إن تبين الخلاف
تقضي ما تركته
16-
مسألة صاحبه العادة المستقرة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم
تره في الوقت تجعله حيضا[3]
17-
مسألة إذا رأت قبل العادة[5] و فيها[6]
و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا
و
كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها و فيها و بعدها
و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط و البقية استحاضة[7]
18-
مسألة إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثمَّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد
فإن
كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان
[2] فيه اشكال و الأحوط الجمع الا مع العلم بكونها
حيضا( قمّيّ). سواء ظنت الحيضية أو عدمها الا إذا افاد الاطمينان( نجفي). فيه
اشكال و الأقرب كونها استحاضة و الأحوط الجمع( خوئي).
مشكل بل الظاهر من بعض الأخبار
الحكم بالحيضية مع الصفات و بعدمها مع صفات الاستحاضة و قاعدة الإمكان عندي محل
نظر و مع ذلك الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين( گلپايگاني).
[3] بل بمجرد الرؤية مطلقا مع التأخر كما في العادة و
مع التقدّم على ما تقدم من التفصيل في غير ذات العادة( شاهرودي). مع الصفات أو
التقدّم بيسير و الا فيحتاط بالجمع بين الوظيفتين( گلپايگاني)
[4] الأولى فيما إذا كان قبله الجمع بين وظيفتى الحائض
و المستحاضة( رفيعي). الحكم بالحيضية في هذه الصورة مع فقدان الصفات و القبلية
الغير المتسامح فيها لا يخلو عن اشكال فالاولى الجمع( نجفي)
[5] الاوجه في الحكم بالتحيض في غير أيّام العادة هو
اعتبار صفات الدم الا إذا كان قبل العادة بيوم أو يومين( ميلاني). هذا إذا كان
التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض و أمّا إذا كان التقدّم باكثر من
يومين و لم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه حيضا لا يخلو عن اشكال( خوئي).
[6] قد مر الإشكال في المتقدم الزائد على يومين الفاقد
للصفات( قمّيّ).
[7] لا يترك الاحتياط فيما تقدم بيوم أو يومين على
العادة و بمقداره من تتمة العادة( گلپايگاني)