دمها رجعت
إلى خمسة متوالية[1] و تجعلها
حيضا لا ستة و لا بأن تجعل[2] اليوم
الخامس يوم النقاء و السادس أيضا حيضا و لا إلى الأربعة
14-
مسألة يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين
و
عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الأول و
خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد نعم لو كانت
الزيادة يسيرة لا تضر[3] و كذا في
العادة الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضر و أما التفاوت اليسير[4]
فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط[5]
15-
مسألة صاحبه العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية
الدم[6] في
العادة
أو
مع تقدمه أو تأخره[7] يوما أو
يومين أو أزيد على وجه يصدق[8] عليه
تقدم العادة أو تأخرها[9] و لو لم
يكن الدم بالصفات[10] و ترتب
عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة
أيام تقضي ما تركته من العبادات و أما غير ذات
[1] بل متفرقة و تجعل اليوم الخامس يوم النقاء(
گلپايگاني).
[2] بناء على الاقتصار على أيّام الدم فالمتعين جعل
اليوم الخامس نقاء و السادس حيضا لا الرجوع الى الخمسة المتوالية و لا الى
الأربعة( شاهرودي).
[6] الحكم بالحيضية في صورة فقدان الصفات لا يخلو عن
شوب الاشكال و الاتفاق المترائى في المسألة ليس بالإجماع المصطلح( نجفي).
[7] في التأخر اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[8] لا يترك الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض
التقدّم ان لم يكن الدم واجدا للصفات و اما في فرض التأخر فان كان عن اول العادة و
لو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في اثنائها فهو محكوم بالحيض و ان كان عن آخر
العادة و لو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا( خوئي).
[9] في المتقدم الزائد عن يومين الفاقد للصفات و في
المتأخر عن آخر العادة مطلقا اشكال( قمّيّ)
[10] هذا التعميم فيما تأخر عن أيّام العادة بل و فيما
تقدم عليها بأزيد من يومين لا يخلو من تأمل( ميلاني).