و الاختبار[1]
المذكور واجب[2] فلو صلت
بدونه بطلت و أن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت
جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد[3]
القربة مع العلم أيضا و إذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض
و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى[4]
و لا يلحق بالبكارة[5] في الحكم
المذكور غيرها كالقرحة[6] المحيطة
بأطراف الفرج و إن اشتبه بدم القرحة- فالمشهور[7]
أن الدم[8] إن كان
يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف
الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل[9] فلا يترك
الاحتياط بالجمع[10] بين
أعمال الطاهرة و الحائض و لو اشتبه بدم آخر
[7] لا يبعد وجوب الاختيار و العمل على القول المشهور
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط و لو مع العلم بالحالة السابقة نعم لو تعذر الاختبار
تعمل على طبق الحالة السابقة و مع الجهل بها تجمع بين اعمال الطاهرة و تروك
الحائض( خ). رعاية الاحتياط أولى و مع الشك في أصل وجود القرحة فالحكم على طبق
حالة السابقة( رفيعي).
[8] الأقوى انه لا اعتبار بالجانب اصلا و انه يخرج من
الرحم و ليس لخروجه جانب معين و يؤيده اضطراب نصوص الباب و تعارضها و كلام الاطباء(
نجفي).
[9] لا يبعد جريان احكام الطاهرة الا إذا كانت مسبوقة
بالحيض( خوئي)