responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 318

و الاختبار[1] المذكور واجب‌[2] فلو صلت بدونه بطلت و أن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد[3] القربة مع العلم أيضا و إذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى‌[4] و لا يلحق بالبكارة[5] في الحكم المذكور غيرها كالقرحة[6] المحيطة بأطراف الفرج و إن اشتبه بدم القرحة- فالمشهور[7] أن الدم‌[8] إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل‌[9] فلا يترك الاحتياط بالجمع‌[10] بين أعمال الطاهرة و الحائض و لو اشتبه بدم آخر


[1] بوجوب ارشادى( نجفي).

[2] في وجوبه اشكال و القدر المتيقن أنّه لا تصح صلاتها قبله بقصد الامر جزما( خوئي).

[3] الحكم بالصحة في هذه الصورة مع كون الحالة السابقة الملحوظة الحيضية مشكل و لو أتى بعنوان الرجاء( نجفي).

[4] بل لازم( خ- گلپايگاني) هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك( قمى- رفيعي). بل لا يخلو عن وجه( ميلاني).

[5] الأقوى الالحاق و الأحوط الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة ان لم تكن هناك حالة سابقة ملحوظة( نجفي). لاختصاص بها( رفيعي).

[6] بل لا يبعد لحوقها بها( گلپايگاني).

[7] لا يبعد وجوب الاختيار و العمل على القول المشهور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط و لو مع العلم بالحالة السابقة نعم لو تعذر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة و مع الجهل بها تجمع بين اعمال الطاهرة و تروك الحائض( خ). رعاية الاحتياط أولى و مع الشك في أصل وجود القرحة فالحكم على طبق حالة السابقة( رفيعي).

[8] الأقوى انه لا اعتبار بالجانب اصلا و انه يخرج من الرحم و ليس لخروجه جانب معين و يؤيده اضطراب نصوص الباب و تعارضها و كلام الاطباء( نجفي).

[9] لا يبعد جريان احكام الطاهرة الا إذا كانت مسبوقة بالحيض( خوئي)

[10] ان لم يكن في البين حالة سابقة( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست