responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 317

الجمع‌[1] بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة

4- مسألة إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شي‌ء في الخارج‌

و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض و أما إذا انصب و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه‌[2] بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال‌[3] فلا يترك الاحتياط[4] بالجمع‌[5] بين أحكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي‌

5- مسألة إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم‌

أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة[6] يرجع إلى الصفات‌[7] فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك و إلا فيحكم‌[8] بأنه استحاضة[9] و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة[10] في الفرج و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها[11] فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة و إن كانت منغمسة به فهو حيض‌


[1] مورد احتياط ما إذا رأت الدم بعد مضى عشرين يوما من اول عادتها و كان الدم بصفة الحيض و اما في غيره فحال الحامل حال غيرها( خوئي).

[2] لا ريب في جريان احكام دم الحيض نفسه عليه كما مرّ نظيره في المنى نعم صدق الحائض على المرأة ممنوع و لكن الاحتياط حسن على كل حال كما افاده الماتن قده( رفيعي).

[3] و الأقوى جريان احكام الحيض( شريعتمداري). اقواه عدم جريانها( قمّيّ).

[4] الظاهر أنّه لا تجرى عليه احكام الحيض ما لم يخرج( خوئي).

[5] قبل الاخراج و اما لو اخرجته و لو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيّض( گلپايگاني).

[6] الأولى احالة المسألة الى محلها فيما يأتي من التفصيل إنشاء اللّه( رفيعي).

[7] يأتي التفصيل و يأتي ان الرجوع الى الصفات متأخر عن الرجوع الى العادة( خ) فيه تفصيل سيأتي( خوئي- قمّيّ). الأقوى الرجوع إليها بعد فرض عدم العادة( نجفي).

[8] فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إنشاء اللّه تعالى( گلپايگاني).

[9] صور المسألة كثيرة و يعلم التفصيل ممّا سيأتي( شريعتمداري). الترتيب المذكور محل تأمل و كذا اطلاق الحكم و سيأتي التفصيل إنشاء اللّه تعالى( ميلاني).

[10] و تركها مليا ثمّ اخراجها رقيقا على الأحوط الأولى( خ) في النصّ: ثم يدعها مليا ثمّ تخرجها اخراجا رقيقا( قمّيّ)

[11] دقيقا كما في خبر خلف بن حماد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام( نجفي). اى برفق( ميلاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست