4-
مسألة إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج
و
لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض و أما إذا انصب و لم يخرج بعد و
إن كان يمكن إخراجه[2] بإدخال
قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال[3]
فلا يترك الاحتياط[4] بالجمع[5]
بين أحكام الطاهر و الحائض و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي
5-
مسألة إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم
أو
رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض و إن علمت
بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم
القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة[6] يرجع إلى
الصفات[7] فإن كان
بصفة الحيض يحكم بأنه حيض و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك و إلا فيحكم[8]
بأنه استحاضة[9] و إن
اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة[10]
في الفرج و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها[11]
فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة و إن كانت منغمسة به فهو حيض
[1] مورد احتياط ما إذا رأت الدم بعد مضى عشرين يوما من
اول عادتها و كان الدم بصفة الحيض و اما في غيره فحال الحامل حال غيرها( خوئي).
[2] لا ريب في جريان احكام دم الحيض نفسه عليه كما مرّ
نظيره في المنى نعم صدق الحائض على المرأة ممنوع و لكن الاحتياط حسن على كل حال
كما افاده الماتن قده( رفيعي).
[3] و الأقوى جريان احكام الحيض( شريعتمداري). اقواه
عدم جريانها( قمّيّ).
[4] الظاهر أنّه لا تجرى عليه احكام الحيض ما لم يخرج(
خوئي).
[5] قبل الاخراج و اما لو اخرجته و لو كذلك فلا يبعد
الحكم بالتحيّض( گلپايگاني).
[6] الأولى احالة المسألة الى محلها فيما يأتي من
التفصيل إنشاء اللّه( رفيعي).
[7] يأتي التفصيل و يأتي ان الرجوع الى الصفات متأخر عن
الرجوع الى العادة( خ) فيه تفصيل سيأتي( خوئي- قمّيّ). الأقوى الرجوع إليها بعد
فرض عدم العادة( نجفي).
[8] فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إنشاء اللّه تعالى(
گلپايگاني).
[9] صور المسألة كثيرة و يعلم التفصيل ممّا سيأتي(
شريعتمداري). الترتيب المذكور محل تأمل و كذا اطلاق الحكم و سيأتي التفصيل إنشاء
اللّه تعالى( ميلاني).
[10] و تركها مليا ثمّ اخراجها رقيقا على الأحوط الأولى(
خ) في النصّ: ثم يدعها مليا ثمّ تخرجها اخراجا رقيقا( قمّيّ)
[11] دقيقا كما في خبر خلف بن حماد عن أبي الحسن موسى
عليه السّلام( نجفي). اى برفق( ميلاني)