حكم عليه[1]
بعدم الحيضية[2] إلا أن
يكون الحالة السابقة هي الحيضية
6-
مسألة أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة
فإذا
رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا كما أن أقل الطهر عشرة
أيام و ليس لأكثره حد و يكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول و استمر
إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا و المشهور[3]
اعتبروا التوالي[4] في
الأيام الثلاثة نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت
ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محل إشكال[5]
فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها و كذا اعتبروا
استمرار الدم[6] في
الثلاثة- و لو في فضاء الفرج[7] و الأقوى
كفاية الاستمرار[8] العرفي و
عدم مضرية الفترات[9] اليسيرة[10]
في البين
[2] مع العلم بأن الحالة السابقة الطهر و الا فتجمع بين
وظائف الطاهرة و الحائض و مع العلم بحيضية الحالة السابقة تحكم بالحيضية( خ) الحكم
به مشكل فالأحوط الجمع المذكور بعيد هذا( نجفي)
[3] و هو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط نعم لو رأت
ثلاثة أيّام متواليات ثمّ انقطع و عاد قبل العشرة من حين رؤية الأول و انقطع عليها
يكون من حينها الى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتّى أيّام النقاء على الأقوى( خ).
[4] ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر( خوئي). الأقوى ما
عليه المشهور و الأولى رعاية الاحتياط بالجمع في صورة التفرق( نجفي). و هو الأقوى
رعاية الاحتياط أولى( قمّيّ).
[5] اقواه عدم اعتبار التوالى و ان كان الاحتياط هنا لا
ينبغي ان يترك( شاهرودي). لكنه الأظهر ان كانت الثلاثة المتفرقة قد تخلل بينها
النقاء في الباطن( ميلاني).
[6] و هو الأقوى لكن الاحتياط لا ينبغي ان يترك خصوصا
إذا كانت معتادة( شاهرودي).