responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 305

في غير[1] شهر رمضان‌[2] أيضا نعم لو تاب ثمَّ خرج‌[3] بقصد الغسل صح‌[4]

فصل في مستحبات غسل الجنابة

و هي أمور[5] أحدها[6] الاستبراء[7] من المني بالبول قبل الغسل. الثاني غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب. الثالث المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات و يكفي مرة أيضا.

الرابع أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع و هو ستمائة[8] و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال. الخامس إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار السادس تخليل‌[9]


[1] لا إشكال فيه اصلا و صح غسله تاب أم لا( شاهرودي).

[2] و الأقوى فيه الصحة( شريعتمداري). لكن الأقوى فيه الصحة لا سيما و القول المذكور لا شاهد له( ميلاني).

[3] مشكل و الأقوى عدم تأثير التوبة في الصحة لو لم نلتزم بالصحة بدونها( خونساري).

[4] تقدم الاشكال فيه( خوئي). لا يترك الاحتياط باعادته( ميلاني).

[5] بعضها محل تأمل( خ). الأولى أن يؤتى بها برجاء المطلوبية لا بعنوان الورود فان بعضها مما لم ينص عليه( ميلاني). فى استفادة استحباب بعضها و لو بالتشبث بقاعدة التسامح محل تأمل و لكن لا مانع من الإتيان بها رجاء( شاهرودي). استشكل في استحباب جملة منها لكن لا بأس باتيانها رجاء( گلپايگاني). لا يخفى ان ما قبل باستحبابه أكثر ممّا سرده أوردناها في تعليقتنا المبسوطة و الأظهر أن الروايات الدالة على أكثرها مع الغض عن المناقشة في سندها محمولة على الإرشاد( نجفي).

[6] استحباب بعض ما ذكر مع الخصوصيات المذكورة محل تأمل فيأتي بها رجاء( قمّيّ).

[7] الامر فيه و فيما بعده إرشادي وعدها من المستحبات من باب المسامحة( نجفي).

[8] قد مر الكلام في تقدير الصاع في عصر النبيّ و بعده في باب الوضوء فليراجع( نجفي).

[9] و كذا البحث عما تحت الاظفار و المغابن و ثقبة الأذنين و المنخرين و تحت القدم و تحت حلقة الخاتم و مواضع الحلى و الكحل و الخضاب و الوسمة في المرأة و مؤق العينين و حاشية الشفتين و غير ذلك( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست