responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 306

الحاجب الغير المانع‌[1] لزيادة الاستظهار. السابع غسل كل من الأعضاء[2] الثلاثة ثلاثا.

الثامن التسمية[3] بأن يقول بسم الله و الأولى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع‌

: الدعاء المأثور في حال الاشتغال و هو اللهم طهر قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين أو يقول اللهم طهر قلبي و اشرح صدري و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا و شفاء و نورا إنك على كل شي‌ء قدير

و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى. العاشر الموالاة[4] و الابتداء بالأعلى- في كل من الأعضاء في الترتيبي‌

[تتمة أحكام الغسل‌]

1- مسألة يكره الاستعانة[5] بالغير في المقدمات القريبة

على ما مر في الوضوء

2- مسألة الاستبراء[6] بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته‌

و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلى ثمَّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما سيأتي‌

3- مسألة إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال‌

ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل‌[7] بالبول يحكم عليها بأنها مني‌[8] فيجب‌


[1] لا دليل على استحبابه( شريعتمداري).

[2] لم يذكر له دليل غير انه أفتى به جماعة( شريعتمداري).

[3] الأولى ان لا يقصد بها الورود بالخصوص و ان كان النصّ واردا فيها بالعموم( نجفي).

[4] لا دليل على استحبابها بالخصوص اللّهمّ الا أن يكون من باب المسارعة الى الخير( شريعتمداري).

[5] قد مر منا في باب الوضوء ما ينفع في المقام فليراجع و ليعلم ان بعض الفقهاء ذكر بعض المكروهات في غسل الجنابة و لا دليل عليها بخصوصها الا ان تسلم القاعدتان و هما كل ما هو مستحب فعله مكروه تركه و كل ما هو مكروه فعله مستحب تركه و هما كما ترى( نجفي).

[6] تقدم الكلام فيه( نجفي).

[7] أو بعده( خ).

[8] الرطوبة المشتبهة مع سبق الجنابة بالانزال و عدم الاستبراء بالبول محكومة بأنها منى شرعا سواء خرجت قبل الغسل أو بعده، كما أنّه لو خرجت بعد البول بلا استبراء بالخرطات مع عدم سبق الجنابة-- يحكم بأنها بول من غير فرق بين سبق الوضوء و عدم سبقه، و لا أثر للعلم الاجمالى في الصورتين بعد قيام الدليل بأن المشتبه منى في الصورة الأولى و بول في الثانية، نعم لو خرجت بعد الاستبراء بالبول و الخرطات في الأولى و بعد الاستبراء بالخرطات في الثانية فلا بدّ من الرجوع الى قاعدة العلم الاجمالى و التفصيل بين سبق الطهارة و عدم سبقها فمع عدم سبق الغسل في الأولى فالامر واضح، لعدم تأثير الخارج أصلا بولا كان أو منيا كما أنّه مع عدم سبق الوضوء في الثانية أيضا كذلك لانه لو كان بولا لا أثر له لانه محدث بالحدث الأصفر و لو كان منيا و ان كان له أثر الا أنّه لا مجال له، لاصالة عدم الجنابة فيتحقّق موضوع وجوب الوضوء و هو المحدث بالحدث الأصفر و لم يكن جنبا أما الحدث الأصفر فبالوجدان و أمّا عدم كونه جنبا فبالاصل و المراد من الأصل هو أصالة عدم الجنابة لا عدم وجود المنى حتّى يشكل عليه بما هو مقرر في صورة عدم سبق الطهارة فيقتصر على ما يقتضيه حاله السابق على خروجه فوجود هذا المردد كعدمه في هذه الجهة و هذا بخلاف سبق الطهارة و هو الغسل في الصورة الأولى و الوضوء في الثانية فيجب الاحتياط بالجمع لكنه لا لمكان تعارض أصالة عدم الحدث الأصفر مع أصالة عدم الجنابة لاستحالة معارضة الشي‌ء لمقومه بل لاستصحاب الجامع لانه من الكلى المردد بين وجوده بفرد يزول بالوضوء فقط و فرد لا يزول به فبعد الوضوء أو خصوص الغسل يشك في ذهاب الكلى فيجرى الأصل فيه كما هو المفروض من ترتب الاثر على نفس جامع الحدث- كما في مثل مس كتابة القرآن و الدخول في الصلاة- و لا مجال لان يقال بان المقام من انتفاء الكلى بذهاب افراده لانه يقال لو كان ذهاب الافراد بالوجدان فيرتفع الشك في بقائه و ليس كذلك فبالوضوء يقطع بذهاب الحدث الأصفر لو كان و لكن باصالة عدم الجنابة- أى الفرد من الحدث- لا يمكن نفى الجامع لانه لا يكون من آثاره الشرعية مضافا الى ما فيه من الاشكالات الأخر( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست