و كذا أجرة
تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها[1] على
الأظهر[2] لأنه يعد
جزء من نفقتها
22-
مسألة إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره
أو
في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله و إن كان متعمدا بطلا معا[3]
و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثما و ربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء
صح غسله[4] و هو في
صوم رمضان مشكل لحرمة[5] إتيان
المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام[6]
كمكثه تحت الماء بل يمكن[7] أن يقال[8]
إن الارتماس فعل واحد مركب[9] من الغمس
و الخروج فكله حرام و عليه يشكل
[1] سواء كانت الزوجة ثروى أو يائسة و توهم التفصيل
بينهما بأن تكون عليها على الأول و عليه على الثاني كتوهم التفصيل بين الجنابة و
بين الحيض و شبهه ضعيف جدا( نجفي).
[2] بل على الأحوط( ميلاني). بل الأظهر مراعات الاحتياط
من الطرفين بالتراضى( خونساري).
[3] في صوم شهر رمضان أو واجب معين و اما في غيرهما فلا
يبطل غسله( خ). على الأحوط إذا كان الإفطار حراما( قمّيّ). هذا إذا كان الصوم
واجبا معينا و الا بطل الصوم خاصّة( خوئي). على القول بمفطرية الارتماس و إلا بطل
الغسل فقط و انما ذلك فيما يحرم فيه الاقطار و الا فلا مانع من صحته( ميلاني)
[5] ان قلنا بصحة الغسل بتحريك البدن تحت الماء فللصحة
وجه قوى و في غير رمضان فالصحة فيه وجه و الفرق بين التوبة و عدمها مشكل( قمّيّ).
لو صدق الإتيان بالمفطر على الخروج و الا فالاقوى الصحة( نجفي).