responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 268

يتعين‌[1] حينئذ الغسل ترتيبا[2] أو يجوز الارتماسي أيضا[3] و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط[4] اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة[5] العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل‌

29- مسألة إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء

في الماسح كان أو في الممسوح‌

30- مسألة في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال‌[6]

بل لا يبعد[7] انفساخ الإجارة[8] إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق‌


[1] الأقوى تعينه و المسح عليها و طريق الاحتياط فيه ما مر في الوضوء( خ).

[2] الأحوط كونه ترتيبيا لا ارتماسيا( شاهرودي). الأقوى وجوب الغسل ترتيبا و ان كان الجرح مكشوفا فلا يترك الاحتياط بضم التيمم ايضا( قمّيّ).

[3] الأحوط بل الأظهر عدم جوازه( خوئي) الأحوط تعين الترتيبى و المسح على الجبيرة( خونساري)

[4] ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا يترك و كذا في ما بعده( رفيعي).

[5] مانعية النجاسة و غيرها عن الغسل الارتماسى على فرض أن يقصد في آن واحد من الارتماس إزالة النجاسة و الغسل معا و أمّا إذا قصد بآن اول من الارتماس الازالة ثمّ بان بعده أو بحركة البدن تحت الماء أو حين الخروج من الماء قصد الغسل فلا يتصور مانع( نجفي).

[6] لكن الأقوى الجواز و لا تنفسخ الاجارة مع طريان العذر كما يكفى في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى( گلپايگاني) الأقوى كما مرّ أن الوضوء الجبيرى رافع تام للحدث لا أنّه مبيح و لا رافع ناقص و عليه فلا إشكال و لا محذور في جواز استيجار المكلف به( نجفي). و الأقرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ و اتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرع عن غيره و ان كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلواته اليومية و أحوط منه ترك الاستيجار و تأخير القضاء و اقالة الاجارة برضى الطرفين( خ).

[7] عدم البعد بعيد( نجفي). لا وجه للانفساخ بعد انعقاد الاجارة صحيحا و كون الاجير مكلفا بالجبيرة( رفيعي). إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث كما تقدم و عليه فيجوز استيجاره و يصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه و عن غيره( خوئي).

[8] في هذه الصورة محل اشكال بل لا يبعد عدم الانفساخ و كفاية الإتيان بما هو وظيفته نعم لو-- كان العذر مرجو الزوال قبل خروج المدة فالأحوط انتظاره( شاهرودي). ان كانت بحيث لا يطابقها مثل هذا العمل و الا فالاقوى عدم الانفساخ لكن لا يتطهر للصلاة عن الغير بل يصليها بطهوره لصلاة نفسه إذا بقى على صحته و لم يكن محكوما باعادته و له حينئذ أن يقضى عن نفسه و يتبرع عن غيره ايضا( ميلاني). مشكل( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست