يتعين[1]
حينئذ الغسل ترتيبا[2] أو يجوز
الارتماسي أيضا[3] و على
الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأقوى جوازه و عدم وجوب
المسح و إن كان الأحوط[4] اختيار
الترتيب و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي
مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة[5] العضو و
سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل
29-
مسألة إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء
بل
لا يبعد[7] انفساخ
الإجارة[8] إذا طرأ
العذر في أثناء المدة مع ضيق
[1] الأقوى تعينه و المسح عليها و طريق الاحتياط فيه ما
مر في الوضوء( خ).
[2] الأحوط كونه ترتيبيا لا ارتماسيا( شاهرودي). الأقوى
وجوب الغسل ترتيبا و ان كان الجرح مكشوفا فلا يترك الاحتياط بضم التيمم ايضا(
قمّيّ).
[3] الأحوط بل الأظهر عدم جوازه( خوئي) الأحوط تعين
الترتيبى و المسح على الجبيرة( خونساري)
[4] ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا يترك و كذا في ما
بعده( رفيعي).
[5] مانعية النجاسة و غيرها عن الغسل الارتماسى على فرض
أن يقصد في آن واحد من الارتماس إزالة النجاسة و الغسل معا و أمّا إذا قصد بآن اول
من الارتماس الازالة ثمّ بان بعده أو بحركة البدن تحت الماء أو حين الخروج من
الماء قصد الغسل فلا يتصور مانع( نجفي).
[6] لكن الأقوى الجواز و لا تنفسخ الاجارة مع طريان
العذر كما يكفى في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى( گلپايگاني) الأقوى كما مرّ أن
الوضوء الجبيرى رافع تام للحدث لا أنّه مبيح و لا رافع ناقص و عليه فلا إشكال و لا
محذور في جواز استيجار المكلف به( نجفي). و الأقرب جواز الاستيجار و عدم الانفساخ
و اتيان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرع عن غيره و ان كان الأحوط له أن يأتي بها
بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلواته اليومية و أحوط منه ترك الاستيجار و تأخير القضاء
و اقالة الاجارة برضى الطرفين( خ).
[7] عدم البعد بعيد( نجفي). لا وجه للانفساخ بعد انعقاد
الاجارة صحيحا و كون الاجير مكلفا بالجبيرة( رفيعي). إذا توضأ أو اغتسل صاحب
الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث كما تقدم و عليه فيجوز استيجاره و
يصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه و عن غيره( خوئي).
[8] في هذه الصورة محل اشكال بل لا يبعد عدم الانفساخ و
كفاية الإتيان بما هو وظيفته نعم لو-- كان العذر مرجو الزوال قبل خروج المدة
فالأحوط انتظاره( شاهرودي). ان كانت بحيث لا يطابقها مثل هذا العمل و الا فالاقوى
عدم الانفساخ لكن لا يتطهر للصلاة عن الغير بل يصليها بطهوره لصلاة نفسه إذا بقى
على صحته و لم يكن محكوما باعادته و له حينئذ أن يقضى عن نفسه و يتبرع عن غيره
ايضا( ميلاني). مشكل( قمّيّ).