responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 269

الوقت عن الإتمام و اشتراط[1] المباشرة بل إتيان قضاء[2] الصلوات عن نفسه‌[3] لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال و كذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير

31- مسألة إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات‌[4]

التي صلاها مع وضوء الجبيرة و إن كان‌[5] في الوقت‌[6] بلا إشكال‌[7] بل الأقوى‌[8] جواز[9] الصلوات الآتية[10] بهذا الوضوء[11] في‌


[1] بنحو القيد و وحدة المطلوب( نجفي).

[2] اذا توضأ لصلاة واجبة عليه في الوقت فالصلاة قضاء و تبرعا و اجارة لا إشكال فيها( رفيعي).

[3] قد مرّ أنّه لا إشكال فيه خصوصا لو ضاق وقت القضاء عن نفسه كما في صورة ظنّ الموت و تعذر القضاء بالطهارة الغير الجبيرى( نجفي).

[4] فيه اشكال و الأحوط الإعادة في الوقت( خوئي).

[5] الأحوط وجوب الإعادة في الوقت و عدم جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء( قمّيّ).

[6] بل ان كان بعد الوقت و الا فالاعادة لا تخلو عن قوة( ميلاني).

[7] ارتفاع العذر في الوقت يكشف عن فساد الوضوء الذي أتى في أول الوقت بناء على عدم جواز البدار الأولى الاعذار فعليه لا بدّ من إعادة ما صلى إذا كان الوقت باقيا( شريعتمداري). بناء على جواز البدار في حقّ من اعتورته الاعذار و الا ففيه اشكال( نجفي). المسألة مبتنية على جواز البدار لذوى الاعذار و المختار فيها عدمه فلا يترك الاحتياط بالاعادة( خونساري).

[8] لا قوة فيه أن لم نقل أن الأقوى خلافه فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء( شاهرودي).

[9] فيه تأمل جدا( رفيعي).

[10] فيه تأمل بل يقوى عدم جوازها( ميلاني).

[11] مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست