أن في
الأولى الأحسن[1] أن يصير
شبيها[2] بالغسل[3]
في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل. السادس أن في
الأولى لا يكفي مجرد[4] إيصال
النداوة بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها[5]
في الأولى بخلاف الثانية. الثامن أنه يجب مراعاة[6]
الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية[7].
التاسع أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى[8]
فيكفي فيها بأي وجه كان[9]
27-
مسألة لا فرق في أحكام الجبيرة
بين
الوضوءات الواجبة و المستحبة
28-
مسألة حكم الجبائر في الغسل كحكمها[10] في
الوضوء واجبة و مندوبة
[7] الأحوط مراعاته في مسح الرأس، و اما في الرجلين
فاللازم المسح من الأصابع الى الكعبين دون العكس( نجفي). الظاهر أن يراعى فيها ما
يراعيه في المسح على البشرة( ميلاني). على اشكال فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[9] بل المتعين امرار الماسح على الممسوح( خونساري).
فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خوئي)
[10] الظاهر ان من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم و
الغسل و الأحوط على تقدير الاغتسال ان يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح و يمسح
عليها و ان كان جواز الاكتفاء بغسل الاطراف لا يخلو عن قوة و أمّا الكسير فان كان
محل الكسر فيه مجبورا تعين عليه الغسل و المسح على الجبيرة مع التمكن و ان كان
المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم( خوئي).