responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 267

أن في الأولى الأحسن‌[1] أن يصير شبيها[2] بالغسل‌[3] في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل. السادس أن في الأولى لا يكفي مجرد[4] إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار. السابع أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها[5] في الأولى بخلاف الثانية. الثامن أنه يجب مراعاة[6] الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية[7]. التاسع أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى‌[8] فيكفي فيها بأي وجه كان‌[9]

27- مسألة لا فرق في أحكام الجبيرة

بين الوضوءات الواجبة و المستحبة

28- مسألة حكم الجبائر في الغسل كحكمها[10] في الوضوء واجبة و مندوبة

و إنما الكلام في أنه هل‌


[1] بل الأحوط( نجفي).

[2] بل الأحوط( گلپايگاني). على الأحوط( رفيعي).

[3] و يكون من نيته ما يجب عليه في الواقع( ميلاني).

[4] على الأحوط( خوئي- قمّيّ). بل يكفى أقل مراتب الغسل( شاهرودي).

[5] لو كان الماء غالبا( شاهرودي). الأحوط التجفيف لو كانت الزيادة مانعة عن تأثير رطوبة الماسح( نجفي).

[6] تقدم تفصيل ذلك( خوئي).

[7] الأحوط مراعاته في مسح الرأس، و اما في الرجلين فاللازم المسح من الأصابع الى الكعبين دون العكس( نجفي). الظاهر أن يراعى فيها ما يراعيه في المسح على البشرة( ميلاني). على اشكال فيه و فيما بعده( قمّيّ).

[8] تقدم الكلام عليه( ميلاني).

[9] بل المتعين امرار الماسح على الممسوح( خونساري). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خوئي)

[10] الظاهر ان من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم و الغسل و الأحوط على تقدير الاغتسال ان يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح و يمسح عليها و ان كان جواز الاكتفاء بغسل الاطراف لا يخلو عن قوة و أمّا الكسير فان كان محل الكسر فيه مجبورا تعين عليه الغسل و المسح على الجبيرة مع التمكن و ان كان المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست