responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 262

مسحها و بين التيمم‌

12- مسألة محل الفصد داخل في الجروح‌

فلو لم يمكن تطهيره‌[1] أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثمَّ شدها كما أنه إن كان مكشوفا[2] يضع عليه خرقة[3] و يمسح عليها بعد غسل ما حوله و إن كانت أطرافه نجسة طهرها و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع‌[4] بين الجبيرة و التيمم‌[5]

13- مسألة لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره.

على وجه العصيان‌[6] أم لا باختياره‌

14- مسألة إذا كان شي‌ء لاصقا ببعض مواضع الوضوء

مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجري‌[7] عليه حكم الجبيرة[8] و الأحوط[9] ضم التيمم‌[10] أيضا

15- مسألة إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا

لا يضره نجاسة باطنه‌


[1] مر أنّه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة( خوئي). يشكل أن يوجب الجبيرة و قد مر( قمّيّ).

[2] يكتفى بغسل ما حوله على الأقوى( خ). قد مر ان الأحوط في المكشوف ضم التيمم( نجفي).

[3] على الأحوط كما مر( خوئي). على الأحوط و ان لم يجب كما مر( قمّيّ). قد مر سابقا عدم لزوم ذلك( خونساري).

[4] على الأحوط و ان كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد( خ).

[5] على الأحوط و الأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم( خوئي).

[6] أو غير العصيان( خ).

[7] الأحوط بل الأقوى قصر حكم الجبيرة في المقام على صورة وجود العذر في الالصاق مع استفادة الملاك دون غيرها من الصور( نجفي).

[8] هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء و الا فالاظهر تعين التيمم إذا لم يكن الشي‌ء اللاصق في مواضع التيمم و الا جمع بين التيمم و الوضوء( خوئي).

[9] لا يترك( خونساري- گلپايگاني).

[10] لا يترك( شاهرودي- قمّيّ). ان لم يكن ذلك في مواضعه و الا فلا وجه له( ميلاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست