إذا أراد
وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل[1]
ما يمكن من أطرافه[2] ثمَّ
وضعه
8-
مسألة إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
يشكل
كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها فالأحوط غسل القدر
الممكن[3] و المسح
على الجبيرة ثمَّ التيمم و أما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر
9-
مسألة إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر
فالحكم
هو التيمم[4] لكن
الأحوط[5] ضم
الوضوء[6] مع وضع
خرقة و المسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله
10-
مسألة إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
لكن
كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم[7]
إذا
كان استعمال الماء مضرا مطلقا أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنما كان
يضر العين فقط فالأحوط[9] الجمع[10]
بين الوضوء[11] بغسل
أطرافها و وضع خرقة عليها و
[4] اذا اضر استعمال الماء بعض العضو و أمكن غسل ما
حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله لكن الأحوط ضم التيمم و لا يترك هذا الاحتياط و احوط
منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمم( خ).
[10] لكن الأقوى هو التيمم( خونساري). و الأقوى كفاية
التيمم( شريعتمداري). و الأقوى تعين التيمم ثمّ الاحتياط لو استفيد الملاك من أدلة
الجبائر و لم يلتزم بالخصوصية في القروح و الجروح و الكسر في محله و الا فالاقوى
تعين التيمم و الأولى الوضوء بالجبيرة ان لم يصادف محذورا كضيق الوقت و نحوه(
نجفي).