لا
يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله و إن كان ظاهرها مباحا و باطنها[1]
مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلا بطل[2]
و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرا[3] فإن عد
تالفا[4] يجوز[5]
المسح[6] عليه[7]
و عليه العوض لمالكه و الأحوط[8] استرضاء[9]
المالك[10] أيضا
أولا و إن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة و إن لم يمكن
فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم[11]
17-
مسألة لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه
فلو
كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة
ظاهرها أو غصبيته
[1] لو كانت الخرقة المباحة ذات بطانة من القطن
المغصوب( نجفي).
[2] بل عصى و ان لم يبطل على الأقرب و كذا لو مسح على
ما كان ظاهره مغصوبا لكن الاحتياط لا ينبغي تركه( خ).
[3] لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرر أيضا( خوئي).
الظاهر وجوب النزع في بعض مراتب الضرر( قمّيّ). و لم يكن هو الغاصب له( ميلاني).
[4] لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض
ايضا( خوئي). قد سبق أنّه متعلق حق مالكه و ان لم يكن مالا فالمتعين عدم الجواز
الا برضاء مالكه( رفيعي).
[6] بل لا يجوز الا مع الاسترضاء مطلقا( خ). فيه اشكال
و لا يترك استرضاء المالك( شاهرودي) بل يجب الاسترضاء مطلقا( گلپايگاني).
[7] مجرد ضمان التالف لا يجعله ملكا للغاصب أو مباحا
فانّ الضمان غرامة لا معاوضة بل لو كان معاوضة فانما يملك التالف حينما يؤدى عوضه
و لا يملكه قبل أداء العوض فعليه لا بدّ من استرضاء المالك( شريعتمداري).