responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 246

الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك و لو زاد عليه بطل‌[1] إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي‌[2] و إذا زاد عليه جهلا[3] أو نسيانا لم يبطل‌[4] بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا[5] و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم‌[6] ببطلانه‌[7] لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه‌

35- مسألة إذا توضأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه‌

فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة و إن ارتد في أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف نعم الأحوط[8] أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثمَّ تاب يشكل المسح‌[9] لنجاسة الرطوبة التي على يديه‌[10].

36- مسألة إذا نهى المولى‌[11] عبده عن الوضوء في سعة الوقت‌


[1] في اطلاقه نظر كما مر( خوئي). ان كان الضرر يحرم تحمله( ميلاني). تقدم منا في الشرط السابع و الثامن ما يتبين حكم هذه المسألة( قمّيّ).

[2] الحكم بالصحة فيما لو كان الزيادة في غسل اليد اليسرى مشكل( نجفي).

[3] صحة الوضوء حينئذ لا تخلو عن قوة( رفيعي).

[4] محل تأمل فلا يترك الاحتياط( خ) الظاهر عدم الفارق بين صورتى الجهل و العلم( خوئي).

[5] الأقوى الصحة في الجهل و النسيان و قد تقدم منه الفتوى بالصحة في ذيل الشرط السابع من شرائط الوضوء و هو كما ترى مناقض لما قرره هاهنا( شريعتمداري)

[6] بنحو الاحتياط الذي لا يترك( خ).

[7] لا يمكن ذلك في فرض النسيان و يختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر فيما يحرم ايجاده( خوئي). هذا مناف لما تقدم منه في الشرط السابع من التزامه بالصحة في الفرض( شاهرودي) لا يبعد الحكم بالصحة( خونساري). لكن الأقوى هو الحكم بصحته( ميلاني).

[8] لا يترك( نجفي).

[9] لو لم يطهر اليد و لزوم المسح بالماء الخارج لو طهرها( نجفي).

[10] لو قلنا بطهارته بالتبعية فلا إشكال( شريعتمداري).

[11] لا يخفى أن ما ذكر( قده) من باب المثال و المعيار أن يكون الوضوء مفوتا لحق الغير( نجفي)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست