responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 245

باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه‌[1] و بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأول‌[2] بعد الوقت و الثاني قبله.

33- مسألة إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء

و لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب و إن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا و لكن الأقوى أن هذا[3] الوضوء متصف بالوجوب‌[4] و الاستحباب‌[5] معا[6] و لا مانع‌[7] من اجتماعهما[8].

34- مسألة إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي‌

من‌


[1] الوضوء بتمامه قبل الوقت مستحب و بتمامه بعد الوقت واجب و لا ينافى ذلك صدور بعض العمل بداعى الاستحباب و بعضه بداعى الوجوب الا أنّ العمل الواحد بعضه واجب و بعضه مستحب( شريعتمداري).

[2] يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الامر الوجوبى بالوضوء بعد الوقت( گلپايگاني).

[3] فيه نظر( رفيعي).

[4] هذا مبنى على عدم اعتبار الايصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية الغيرية على القول به و هو خلاف التحقيق( خوئي). من أجل أن غير المقدّمة الموصلة التي قصد بها الايصال الى ذى المقدّمة ليس يواجب فلا يكون هذا الوضوء متصفا بالوجوب( قمّيّ).

[5] و قد تقدّم الكلام فيه و أنّه لا يمكن اجتماع الحكمين في الوضوء و لو قلنا بجواز اجتماع الامر و النهى فيما تعدّدت الجهة فان المراد بالجهة هي التقييدية و ليس في الوضوء مثل ذلك و المقدمية جهة تعليلية لا تقييدية( شريعتمداري).

[6] مر أنّه لا يتصف الا بالاستحباب( خ). الأقوى استحالة ذلك( ميلاني).

[7] تقدم المنع عنه و أنّه لا يتصف بالندب الفعلى مع اتصافه بالوجوب فعلا( شاهرودي). و الحق خلافه كما حقق في محله( نجفي).

[8] الوضوء ليس في الفرض الا واجبا نعم يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة ايضا( گلپايگاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست