باعتبار ما
كان بعد الوقت من أجزائه[1] و
بالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأول[2]
بعد الوقت و الثاني قبله.
33-
مسألة إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء
و
لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب و إن
لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن يقصد
الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به
لقراءة القرآن هذا و لكن الأقوى أن هذا[3]
الوضوء متصف بالوجوب[4] و
الاستحباب[5] معا[6]
و لا مانع[7] من
اجتماعهما[8].
34-
مسألة إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي
من
[1] الوضوء بتمامه قبل الوقت مستحب و بتمامه بعد الوقت
واجب و لا ينافى ذلك صدور بعض العمل بداعى الاستحباب و بعضه بداعى الوجوب الا أنّ
العمل الواحد بعضه واجب و بعضه مستحب( شريعتمداري).
[2] يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الامر الوجوبى بالوضوء
بعد الوقت( گلپايگاني).
[4] هذا مبنى على عدم اعتبار الايصال في اتصاف المقدّمة
بالمطلوبية الغيرية على القول به و هو خلاف التحقيق( خوئي). من أجل أن غير
المقدّمة الموصلة التي قصد بها الايصال الى ذى المقدّمة ليس يواجب فلا يكون هذا
الوضوء متصفا بالوجوب( قمّيّ).
[5] و قد تقدّم الكلام فيه و أنّه لا يمكن اجتماع
الحكمين في الوضوء و لو قلنا بجواز اجتماع الامر و النهى فيما تعدّدت الجهة فان
المراد بالجهة هي التقييدية و ليس في الوضوء مثل ذلك و المقدمية جهة تعليلية لا
تقييدية( شريعتمداري).
[6] مر أنّه لا يتصف الا بالاستحباب( خ). الأقوى
استحالة ذلك( ميلاني).
[7] تقدم المنع عنه و أنّه لا يتصف بالندب الفعلى مع
اتصافه بالوجوب فعلا( شاهرودي). و الحق خلافه كما حقق في محله( نجفي).
[8] الوضوء ليس في الفرض الا واجبا نعم يمكن الإتيان به
بقصد الغاية المندوبة ايضا( گلپايگاني)