responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 244

القرآن و نذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد[1] فحينئذ يتعدد[2] و لا يغني أحدهما[3] عن الآخر[4] فإذا لم ينو شيئا منهما[5] لم يقع امتثال أحدهما و لا أداؤه و إن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله و أداؤه و لا يكفي عن الآخر و على أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث و إذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا و نذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ و يجزي وضوء واحد عنهما و إن لم ينو شيئا منهما و لم يمتثل أحدهما و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر و هذا القول قريب‌

32- مسألة إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت‌

و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته‌[6] و أنه متصف بالوجوب‌[7]


[1] لا يخفى أنّه لو كان المنذور الوضوء لغاية بخصوصها كالزيارة و غيرها لا بدّ من الالتزام بتعدّد المأمور به و عدم التداخل و ان قصد الغايتين مثلا فكيف بما لم يقصد و ان لم يلحظ في مقام النذر خصوصية فلا تعدّد في البين و كفى العمل الواحد لهما و يصدق الامتثال بعد قصد الغايتين و بالجملة النذر تابع لقصد الناذر( نجفي).

[2] لو قصد لكل واحد وضوء على حدّة( گلپايگاني). انما ذلك إذا كان قد نذر لخصوص كل منهما وضوء بالاستقلال فيكون قد نذر التوضى بوضوءين و الا فمجرد نذره لهذا و لذاك لا يوجب التعدّد على الأقوى فله أن يكتفى بوضوء واحد لهما معا نعم يتوقف الوفاء بالنذر و الامتثال على أن يقصدهما جميعا( ميلاني).

[3] هذا فيما أوجب على نفسه وضوءين لا مجرد نذر الوضوء لغايتين( شاهرودي).

[4] اذا فرضنا أن الوضوء أمر واحد و ليس فيه تعدّد بحسب تعدّد الغايات فكيف يجعله بالنذر متعدّدا و النذر ليس بمشروع ثمّ لو سلم فعدم اغناء وضوء واحد بكلتا الغايتين عن امتثال النذرين ممنوع اللّهمّ الا أن يكون مراد الناذر الإتيان بالوضوء لغاية خاصّة بشرط عدم انضمام قصد غاية اخرى و عليه يشكل صحة النذر اذ ليس في ذلك الشرط رجحان( شريعتمداري). هذا إذا قصد كلا من الغايتين بشرط لا دون مطلقا( رفيعي).

[5] و لو نوى أحدهما الغير المعيّن لا يبعد الاجتزاء به لكن لا يكتفى به عن الآخر( خونساري).

[6] مشكل جدا بل الاتمام بقصد القربة هو الأوجه( رفيعي).

[7] هذا مبنى على اتصاف المقدّمة بالوجوب الغيرى و قد مر ما فيه( خوئي). لا يتصف بالوجوب-- و لو وقع جميعه في الوقت بل العقل يلزمنا باتيان هذا المستحب لاشتراط الواجب به و كذا الكلام في الفرع الآتي( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست