حينئذ[1]
و إن قيل إنه لا يتعدد و إنما المتعدد جهاته و إنما الإشكال في أنه هل يكون
المأمور به متعددا أيضا و أن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد
ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها[2]
و إلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به و ذهب بعضهم إلى الثاني و أن
التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر[3]
و لا يتعدد بغيره و في النذر أيضا لا مطلقا بل في بعض الصور مثلا إذا نذر أن يتوضأ
لقراءة
[1] ما كان الامر فيه متعدّدا و هو الغايات لا إشكال في
تعدّد المأمور به فيه أيضا و اما الوضوء فلا إشكال في وحدة الامر و المأمور به فيه
نعم يجوز الإتيان به بقصد مجموع الغايات أو بعضها( گلپايگاني).
[2] على فرض صحّة القول بتعدّد الوضوء لا يجب عليه أن
يعيّن أحدها اذ التعيين انما يلزم في مختلفى العنوان كالظهر و العصر لا في مطلق
المتعدّد فلو كان عليه صوم أيّام لا يلزم عليه التعيين و لو كان عليه ديون لشخص
واحد و لا يلزم عليه في مقام الأداء تعيين أنّه من الدين الأول أو الثاني الا فيما
كان لأحدهما مثلا رهن أو كان أحدهما معجّلا و الآخر مؤجّلا و هكذا( شريعتمداري).
[3] تعدّده و عدمه تابع لكيفية تعلق النذر و هو موقوف
على كون المتعلق راجحا و الوضوء لاجل الغاية و ان لم يكن راجحا بنحو التقييد لكن
لما كان راجحا لنفسه لاجل طهوريته و تجديده ثانيا و ثالثا أيضا راجع يكفى ذلك في
انعقاد النذر ان تعلق بايجاده لغاية و ايجاده مستقلا لغاية اخرى و لو لا استحباب
التجديد لكانت الصحة مشكلة( خ).