responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 242

ذلك‌[1].

31- مسألة لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة[2] للوضوء

كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضا و كان ناذرا لمس المصحف‌[3] و أراد قراءة القرآن و زيارة المشاهد كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع و أنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع و كان أداء بالنسبة إليها و إن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه و لا ينبغي‌[4] الإشكال‌[5] في أن الأمر متعدد[6]


[1] أي كانت قاصدة لان يراها الاجنبى و هي هنالك لا انها توضأت لاجل ذلك( ميلاني).

[2] لا ريب ان تعدّد الملاك في العمل يوجب تأكد الامر به و لا يوجب تعدّد الامر بنفسه و ان أوجب تعدّد جهات الامر( رفيعي).

[3] على فرض صحة هذا النذر( ميلاني).

[4] بل لا ينبغي الاشكال في وحدة الامر مع وحدة المأمور به كما أنّه لا إشكال في تعدّد الامر بتعدّد المأمور به( شاهرودي). الحق أنّه لا تعدّد في الامر نعم لو كان هناك تعدّد فهو في جهة المطلوبية لا غير و تفصيل الكلام و اشباعه يطلب من مظانه( نجفي).

[5] التحقيق أنّه إذا بنينا على عدم اتصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغيرى كما قويناه في محله فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدّد الغايات و لو قلنا باتصافها به فان لم نعتبر الايصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية فلا إشكال في وحدة الامر و المأمور به و ان التعدّد انما هو في الجهات و الوجه فيه ظاهر و ان اعتبرنا الايصال فيه فالظاهر ان كلا من الامر و المأمور به متعدّد و ان الاكتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل في المسببات و أمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد المأمور به فيه يتوقف على جعل الناذر و قصده فان قصد التعدّد تعدّد، و الا فلا( خوئي). لا يمكن تعدّد الامر مع اتّحاد المأمور به انما الاختلاف في تأكد الطلب و أمّا المأمور به ما نقلنا باتصاف المقدّمة بالمطلوبية فبناء على ما هو الحق في اعتبار الايصال و قصد التوصل بها الى ذى المقدّمة في مطلوبية المقدّمة فهو متعدّد فيكون الامر أيضا متعدّدا و اما في النذر فيختلف الحال فيه باختلاف قصد الباذر( قمّيّ).

[6] بل لا ينبغي احتمال أنّه متعدّد( ميلاني). كيف يمكن نفى الاشكال عن تعدّد الامر مع احتمال وحدة المأمور به بل و اختيارها كما في المتن و أمّا القول بتعدّد جهات المأمور به من جهة أن الوضوء مقدّمة للصلاة و مقدّمة لقراءة القرآن و هكذا فغير صحيح فان المقدميّة جهة تعليلية و الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمة فلا يصح تعدّد الامر كما قرر في محلّه( شريعتمداري). ليس الامر في-- الوضوء و لا المأمور به متعدّدا و لا يمكن تعلق الاوامر المتعدّدة التأسيسية عليه بل الوضوء لا يقع الا على وجه واحد و لا يكون الا متعلقا لامر واحد نفسى هو مناط عباديته كرجحانه و محبوبيته لكونه طهورا و نورا و تعلق الامر لاجل الغايات انما هو لصيرورتها معه اكمل كما في بعضها أو لاجل كون التعظيم و الأدب يقتضى أن يكون المكلف متطهرا عند ايجاد الغاية كالدخول في المساجد و المشاهد المشرفة أو لغير ذلك و الاجر و الثواب على اتيان الغايات متطهرا لا لنفس الوضوء و لا على الوضوء لاجل داعى امتثال الغايات فلو توضأ لغاية و لم يأت بها لم يكن له ثواب الاثواب عبادية الوضوء و ثواب الانقياد أو نية الخير على القول بالثواب لهما( خ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست