responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 247

إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته‌[1] و كذا الزوجة[2] إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك‌

37- مسألة إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء

إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول و أنه محدث و إذا شك في الوضوء بعد الحدث- يبني على بقاء الحدث و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين و إن علم الأمرين و شك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء و أما إذا جهل تاريخ الحدث- و علم تاريخ الوضوء بنى‌[3] على بقائه‌[4] و لا يجري‌[5] استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم‌


[1] الأقوى صحته و كذا في الزوجة و الاجير( خ).

[2] لا يبعد الحكم بالصحة في الزوجة( خونساري). الأقوى صحة وضوئها و كذا وضوء الاجير لكن عليهما اثم تفويت الحق( ميلاني). الأقوى صحة وضوئها و وضوء الاجير( شاهرودي). لا يبعد صحة وضوئها و كذا الاجير( گلپايگاني). الظاهر صحة وضوئها و ان اثمت بتفويتها حقّ الزوج و كذلك الحال في الاجير الخاص( خوئي). و الأقوى في الزوجة و الاجير الصحّة فان الامر بوفاء حق الزوج و المستأجر لا يقتضى النهى عن ضده كما لا يخفى( شريعتمداري).

[3] بل بنى على عدمه لاعتوار الجهل بالعرض على المعلوم و الأقوى وجوب الوضوء( نجفي).

[4] بل لا يبنى في هذه الصورة أيضا و بنى على أنّه محدث هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما و الا فالاقوى هو البناء على ضدها فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة و لو علم بالطهارة بنى على الحدث هذا في مجهولى التاريخ و كذا إذا علم تاريخ ما هو ضد للحالة السابقة كما اذا علم بالطهارة في أول الظهر و علم بحدوث حدث أما قبل الظهر أو بعده و علم بمحدثيته قبل عروض الحالتين فحينئذ بنى على الطهارة و لو علم بمحدثيته أول الظهر و علم بحصول وضوء اما قبل الظهر أو بعده و علم بكونه طاهرا قبل عروض الحالتين بنى على المحدثية و أمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثية مطلقا و يتطهر لكن الاحتياط في جميع الصور لا ينبغي ان يترك( خ).

[5] بل بنى على الحدث فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كما في الصورتين الأوليين( خوئي) الظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورتين الاولتين فوجب تحصيل الطهارة لما يشترط به( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست