الاستيناف[1]
و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق[2]
و اعتبار عدم الجفاف- إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول
الزمان و أما إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه[3]
أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين[4]
من التتابع العرفي و عدم الجفاف[5] و ذهب
بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا
حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف[6] ثمَّ إنه
لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة[7]
و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.
24-
مسألة إذا توضأ و شرع في الصلاة ثمَّ تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها
بطلت
صلاته و وضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه و إلا أخذها و مسح[8]
بها و استأنف الصلاة
25-
مسألة إذا مشى بعد الغسلات خطوات
ثمَّ
أتى بالمسحات لا بأس و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى[9]
بما بقي و يجوز التوضؤ ماشيا
26-
مسألة إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه
مع
فرض عدم التتابع العرفي أيضا و كذا لو اعتقد عدم الجفاف[10]
ثمَّ تبين الخلاف
27-
مسألة إذا جف الوجه
[1] لا بأس بتركه( خوئي). و ان كان الأقوى عدم وجوبه(
خ). و الأقوى عدمه( ميلاني) و الأقوى الصحة( قمّيّ). بعد ابطاله أو مع رعاية عدم
كون المسح بماء جديد( خونساري).
[3] اذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على
الوضوء بلا جفاف فالأحوط ضمّ التيمم و ان كان يقدر عليه و حصل الجفاف للفصل
فالأحوط الإعادة الا إذا ترك التابع العرفى أيضا فيبطل( گلپايگاني).
[4] لكن مع التحفظ على وحدة العمل خارجا فلو لم يحصل
الجفاف لرطوبة الهواء مثلا و قد اطال الفصل بين الأعضاء بحيث لا يصدق معه وحدة
العمل فلا يخلو بطلان الوضوء عن قوة( ميلاني).
[5] قد مر أن المعيار التتابع العرفى و ذكر عدم الجفاف
في لسان بعض النصوص من باب الامارة عليه( نجفي).
[6] قد مر أن المعيار التتابع العرفى و ذكر عدم الجفاف
في لسان بعض النصوص من باب الامارة عليه( نجفي).