responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 236

الاستيناف‌[1] و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق‌[2] و اعتبار عدم الجفاف- إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان و أما إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه‌[3] أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين‌[4] من التتابع العرفي و عدم الجفاف‌[5] و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف‌[6] ثمَّ إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة[7] و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.

24- مسألة إذا توضأ و شرع في الصلاة ثمَّ تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها

بطلت صلاته و وضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه و إلا أخذها و مسح‌[8] بها و استأنف الصلاة

25- مسألة إذا مشى بعد الغسلات خطوات‌

ثمَّ أتى بالمسحات لا بأس و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى‌[9] بما بقي و يجوز التوضؤ ماشيا

26- مسألة إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه‌

مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا و كذا لو اعتقد عدم الجفاف‌[10] ثمَّ تبين الخلاف‌

27- مسألة إذا جف الوجه‌


[1] لا بأس بتركه( خوئي). و ان كان الأقوى عدم وجوبه( خ). و الأقوى عدمه( ميلاني) و الأقوى الصحة( قمّيّ). بعد ابطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد( خونساري).

[2] و الأحوط الابطال ثمّ الاستيناف( نجفي).

[3] اذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف فالأحوط ضمّ التيمم و ان كان يقدر عليه و حصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة الا إذا ترك التابع العرفى أيضا فيبطل( گلپايگاني).

[4] لكن مع التحفظ على وحدة العمل خارجا فلو لم يحصل الجفاف لرطوبة الهواء مثلا و قد اطال الفصل بين الأعضاء بحيث لا يصدق معه وحدة العمل فلا يخلو بطلان الوضوء عن قوة( ميلاني).

[5] قد مر أن المعيار التتابع العرفى و ذكر عدم الجفاف في لسان بعض النصوص من باب الامارة عليه( نجفي).

[6] قد مر أن المعيار التتابع العرفى و ذكر عدم الجفاف في لسان بعض النصوص من باب الامارة عليه( نجفي).

[7] أي بمقدار يصدق التوالى عرفا( نجفي).

[8] بشرط عدم فوات الموالات( نجفي).

[9] بشرط صدق الموالات( نجفي).

[10] قد عرفت المعيار العرفى و ان عدم الجفاف لا خصوصية له( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست