ذلك أخذ
الرطوبة[1] التي في
يده و يمسح بها[2] و لو كان
يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض
العاشر
الترتيب
بتقديم
الوجه ثمَّ اليد اليمنى ثمَّ اليد اليسرى ثمَّ مسح الرأس ثمَّ الرجلين[3]
و لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى[4]
كما مر و لو أخل بالترتيب و لو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ و فوات
الموالاة و كذا إن تذكر[5] في
الأثناء[6]- لكن
كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه و إن لم تكن نيته فاسدة فيعود[7]
على ما يحصل به الترتيب و لا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي و الارتماسي.
الحادي
عشر الموالاة
بمعنى
عدم جفاف[8] الأعضاء
السابقة[9] قبل
الشروع في اللاحقة فلو جف تمام ما سبق بطل بل لو جف العضو السابق على العضو الذي
يريد أن يشرع فيه[10] الأحوط
[1] الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه و بين التيمم(
گلپايگاني).
[3] الأحوط تقديم مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ثمّ
الرجل اليسرى باليد اليسرى( قمّيّ).
[4] لكن لا يلزم المداقة و المدار على صدق كونه من
الأعلى الاسفل( ميلاني).
[5] و كذا بعد الفراغ بشرط عدم فوات الموالات( نجفي).
[6] تقرر في محلّه أن التشريع ان أوجب خللا في قصد
الامر أو الفرية فهو موجب لبطلان العمل أما لو لم يكن كذلك و يكون التشريع في
التطبيق و كيفية العمل فليس موجبا لبطلان العمل الا إذا أوجد خللا في نفس العمل
فعلى ما ذكرنا يمكن تدارك الخلل أعنى خلاف الترتيب في الاثناء و يصحّ الوضوء(
شريعتمداري).
[8] لا موضوعية له بل المعيار حكم العرف بالتوالى و
الثمرة تظهر فيما تخلل الفصل الطويل بين الافعال مع بقاء الرطوبة في العضو السابق
كما قد يتفق في الشتاء عند عدم هبوب الرياح و قلة حرارة العزيزية في بدن المتوضى(
نجفي).
[9] في حال الاختيار يراعى الموالات العرفية للاطلاقات(
خونساري).
[10] بل الأحوط الاستيناف في بعض الأعضاء مطلقا و لو كان
السابق على السابق( گلپايگاني).