responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 235

ذلك أخذ الرطوبة[1] التي في يده و يمسح بها[2] و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض‌

العاشر الترتيب‌

بتقديم الوجه ثمَّ اليد اليمنى ثمَّ اليد اليسرى ثمَّ مسح الرأس ثمَّ الرجلين‌[3] و لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى‌[4] كما مر و لو أخل بالترتيب و لو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ و فوات الموالاة و كذا إن تذكر[5] في الأثناء[6]- لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه و إن لم تكن نيته فاسدة فيعود[7] على ما يحصل به الترتيب و لا فرق في وجوب الترتيب بين وضوء الترتيبي و الارتماسي.

الحادي عشر الموالاة

بمعنى عدم جفاف‌[8] الأعضاء السابقة[9] قبل الشروع في اللاحقة فلو جف تمام ما سبق بطل بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه‌[10] الأحوط


[1] الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه و بين التيمم( گلپايگاني).

[2] و الأحوط الجمع بينه و بين التيمم( ميلاني)

[3] الأحوط تقديم مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ثمّ الرجل اليسرى باليد اليسرى( قمّيّ).

[4] لكن لا يلزم المداقة و المدار على صدق كونه من الأعلى الاسفل( ميلاني).

[5] و كذا بعد الفراغ بشرط عدم فوات الموالات( نجفي).

[6] تقرر في محلّه أن التشريع ان أوجب خللا في قصد الامر أو الفرية فهو موجب لبطلان العمل أما لو لم يكن كذلك و يكون التشريع في التطبيق و كيفية العمل فليس موجبا لبطلان العمل الا إذا أوجد خللا في نفس العمل فعلى ما ذكرنا يمكن تدارك الخلل أعنى خلاف الترتيب في الاثناء و يصحّ الوضوء( شريعتمداري).

[7] و لو بعد الفراغ قبل فوات الموالات( خ).

[8] لا موضوعية له بل المعيار حكم العرف بالتوالى و الثمرة تظهر فيما تخلل الفصل الطويل بين الافعال مع بقاء الرطوبة في العضو السابق كما قد يتفق في الشتاء عند عدم هبوب الرياح و قلة حرارة العزيزية في بدن المتوضى( نجفي).

[9] في حال الاختيار يراعى الموالات العرفية للاطلاقات( خونساري).

[10] بل الأحوط الاستيناف في بعض الأعضاء مطلقا و لو كان السابق على السابق( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست