لو صب الماء
على ذلك المحل الذي يتضرر به و وقع في الضرر ثمَّ توضأ صح[1]
إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه عصى[2]
بفعله[3] الأول.
التاسع
المباشرة في أفعال الوضوء
في
حال الاختيار فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل و أما المقدمات
للأفعال فهي أقسام أحدها المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك و
هذه لا مانع من تصدي الغير لها الثاني المقدمات القريبة مثل صب الماء في كفه و في
هذه يكره مباشرة الغير الثالث مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه
و غسل أعضائه و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر
صحته فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون
الإجراء و الغسل منهما معا
22-
مسألة إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه
فجعل
وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح و لا ينافي وجوب المباشرة بل
يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به[4]
أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا و لا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
23-
مسألة إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب
و
إن توقف على الأجرة فيغسل الغير أعضاءه و ينوي هو الوضوء[5]
و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه- بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و
يجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك[6]
و إن كان الأقوى عدم وجوبه لأن مناط المباشرة في الإجراء و اليد آلة و المفروض أن
فعل الإجراء من النائب نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب فيأخذ
يده و يمسح بها رأسه و رجليه و إن لم يمكن
[1] بشرط أن لا يعد الوضوء ضرريا في نظر العرف بل يستند
الضرر عندهم الى المقدّمة و الا فالحكم بالصحة مشكل( نجفي).
[2] ان كان الضرر ممّا يحرم تحمله أو ايقاع النفس فيه و
الا لم يعص( قمّيّ).
[3] في اطلاقه اشكال بل منع( خوئي). فيما كان الإضرار
محرما( ميلاني).
[4] بل مع هذا القصد أيضا إذا جعل المتوضى وجهه او يده
تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء( خوئي). بل مع هذا القصد
على بعض الصور( قمّيّ).