حين الشروع
في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي
كفايتها إشكال[1].
الثاني
عشر النية
و
هي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله تعالى إما لأنه تعالى أهل للطاعة و هو
أعلى الوجوه[2] أو لدخول
الجنة و الفرار من النار و هو أدناها و ما بينهما متوسطات و لا يلزم التلفظ بالنية
بل و لا إخطارها بالبال بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول
أتوضأ مثلا و أما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي و إن كان مسبوقا
بالعزم و القصد حين المقدمات و يجب استمرار النية إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو
تردد و أتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود[3]
إلى النية[4] الأولى[5]
قبل فوات[6] الموالاة[7]
و لا يجب نية الوجوب[8] و الندب
لا وصفا و لا غاية و لا نية وجه الوجوب و الندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو
المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة بل يكفي قصد القربة و
إتيانه لداعي الله بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع
أو التقييد[9] فلو
اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثمَّ تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على
وجه التقييد و إلا بطل[10] كأن يقول
أتوضأ لوجوبه و
[1] و الأقوى عدم الكفاية( شاهرودي). لو لم يصدق
التوالى العرفى لا إشكال في عدم الكفاية( نجفي)
[2] و اعلى منه مراتب أخر تشير الى بعضها ما وردت في
صلاة المعراج( خ).
[3] و يعيد بما أتى كذلك( خ). مع إعادة ما أتى به في
حال التردد( شاهرودي).
[4] مع إعادة ما أتى به في حالتي التردد و نية الخلاف
مراعيا للتوالى( نجفي). مع إعادة الجزء الذي أتى في حال التردد( رفيعي).
[7] و يجب عليه إعادة ما أتى به كذلك و يصحّ الوضوء(
شريعتمداري).
[8] بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه
الشرعى المقدمى( خ).
[9] لا اثر للتقييد في امثال المقام إذا تحقّق منه قصد
الامتثال الامر الفعلى( خوئي). الظاهر انه إذا تحققت القربة في ذات المأمور به فلا
يضر التقييد( قمّيّ). لا يضر التقييد بعد ان كان شخص الامر الفعلى من نيته(
ميلاني).