responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 220

نعم الأحوط[1] عدم ترك الاستنجاء قبله.

3- مسألة إذا كان في بعض مواضع وضوئه‌[2] جرح لا يضره الماء

و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ثمَّ ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج‌[3] من الماء[4]

الثالث أن لا يكون على المحل حائل‌

يمنع وصول الماء إلى البشرة و لو شك في وجوده يجب الفحص‌[5] عنه حتى يحصل اليقين أو الظن‌[6] بعدمه‌[7] و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله‌[8]

الرابع‌[9] أن يكون الماء و ظرفه‌[10]

- و مكان‌


[1] الأولى( خ).

[2] فيه اشكال نعم لا بأس بان يضع يده مثلا على موضع الجرح ثمّ يجرها الى الاسفل ليجرى الماء على موضع الجرح( خوئي).

[3] تقدم الكلام عليه( ميلاني).

[4] كفاية قصد الوضوء بالاخراج من الماء محل تأمل( قمّيّ).

[5] ان كان لاحتماله منشأ عقلائىّ( گلپايگاني). مع وجود منشأ يعتنى به العقلاء و معه يشكل الاكتفاء بالظن بعدمه( خ). على الأحوط و في كفاية حصول الظنّ تأمل( قمّيّ). لو كان الشك و الاحتمال معتدا بهما لدى العقلاء( نجفي).

[6] بل الاطمينان( گلپايگاني)- لكن لا مطلقا بل ما بلغ منه الى حدّ الاطمينان بحيث لا يعتنى العقلاء بخلافه( ميلاني). لو كان اطمينانيا( نجفي).

[7] لا يكفى الظنّ بالعدم ما لم يصل الى حدّ الاطمينان و معه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك( خوئي). فى كفاية مطلق الظنّ اشكال بل لا بدّ من حصول الاطمينان بحيث يكون احتمال وجود الحائل موهونا جدا( شاهرودي). بل الوثوق و الاطمينان( خونساري). كفاية الظنّ بمجرده لا يخلو عن اشكال الا إذا بلغ حدّ الاطمينان( رفيعي).

[8] بل يكفى الوثوق و الاطمينان( خونساري).

[9] الحكم في هذا الشرط في غير الماء يبنى على الاحتياط و الصحة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه حتّى مع الانحصار و الارتماس او الصب فضلا عن الاغتراف مع عدم الانحصار و التعليل الذي في المتن و غيره ممّا ذكر في محله غير وجيه لكن الاحتياط بالاعادة خصوصا فيما يكون تصرفا او مستلزما له لا ينبغي ان يترك بل لا يترك في الأخيرين( خ).

[10] تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب( خوئي). مع الانحصار و الا صحّ مع الاغتراف منه-- نعم لو ارتمس العضو فيه او صبّ منه بقصد الغسل يبطل( گلپايگاني). تقدم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار و عدمه( شاهرودي). الأقوى البطلان و التيمم لو كان منحصرا مطلقا و البطلان و إعادة الوضوء لو كان الظرف غير منحصر مع الصب او الارتماس و الصحة في صورة الاغتراف( نجفي).

تقدم صحة الوضوء من الاناء المغصوب في بعض الصور( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست