responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 219

فصل في شرائط الوضوء

الأول إطلاق الماء

فلا يصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام‌[1] الغسل‌[2].

الثاني طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوء[3]

و يكفي طهارة كل عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالة طاهرا فلو كانت نجسة و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى و لا يكفي غسل واحد[4] بقصد الإزالة و الوضوء و إن كان برمسه‌[5] في الكر أو الجاري نعم لو قصد[6] الإزالة بالغمس‌[7] و الوضوء بإخراجه‌[8] كفى‌[9] و لا يضر[10] تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتم الوضوء

1- مسألة لا بأس بالتوضي بماء القليان‌

ما لم يصر مضافا[11]

2- مسألة لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالة طاهرة


[1] و يكون الغسل بحيث لا يصدق المسح بالنداوة المضافة و الا فلا يصحّ الوضوء( نجفي).

[2] بل اللازم كونه باقيا على الإطلاق بمقدار تحقّق أقل الغسل و لا يعتبر بقائه على الإطلاق الى ان ينفصل الماء عن المحلّ( شريعتمداري). يكفى بقاء الإطلاق الى تحقّق مسمّى الغسل نعم لا يصحّ المسح بنداوة المضاف( گلپايگاني).

[3] على الأحوط ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء( قمّيّ).

[4] الظاهر كفايته( قمّيّ). كفايته لا يخلو عن قوة الا إذا كان على العضو نجاسة ينفعل بملاقاتها الماء( ميلاني). الظاهر كفايته الا فيما إذا توضأ بماء قليل و حكم بنجاسته بملاقاة المحل( خوئي).

[5] الظاهر كفايته في الكر( قمّيّ)

[6] أي لم يقصد الغسل مع الازالة و الا فالازالة لا تتوقف على القصد( خ). لا يحتاج حصول الازالة الى القصد فلو قصد الغسل الوضوئى بالاخراج كفى و حصلت الإضافة قبل الغسل قطعا( نجفي).

[7] يعني لم يقصد الوضوء بالغمس بل إنّما قصده بالاخراج فانّ القصد غير معتبر في التطهير( شريعتمداري).

[8] مر الإشكال في التوضى بالاخراج من الماء( ميلاني).

[9] مر الإشكال في نظائره( خوئي). لا يخلو من تأمل( قمّيّ).

[10] هذا فيما لم يكن بلل العضو المتنجس مورد الحاجة للمسح كالوجه و الا فالاضرار واضح اذا لم لم يطهره كان المسح بالبلل المتنجس و ان طهره كان بالماء الجديد( نجفي).

[11] الماء لا يصير مضافا في القليان( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست