و
يكفي طهارة كل عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالة طاهرا فلو
كانت نجسة و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى و لا يكفي غسل واحد[4]
بقصد الإزالة و الوضوء و إن كان برمسه[5]
في الكر أو الجاري نعم لو قصد[6] الإزالة
بالغمس[7] و الوضوء
بإخراجه[8] كفى[9]
و لا يضر[10] تنجس عضو
بعد غسله و إن لم يتم الوضوء
2-
مسألة لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالة طاهرة
[1] و يكون الغسل بحيث لا يصدق المسح بالنداوة المضافة
و الا فلا يصحّ الوضوء( نجفي).
[2] بل اللازم كونه باقيا على الإطلاق بمقدار تحقّق أقل
الغسل و لا يعتبر بقائه على الإطلاق الى ان ينفصل الماء عن المحلّ( شريعتمداري).
يكفى بقاء الإطلاق الى تحقّق مسمّى الغسل نعم لا يصحّ المسح بنداوة المضاف(
گلپايگاني).
[3] على الأحوط ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء( قمّيّ).
[4] الظاهر كفايته( قمّيّ). كفايته لا يخلو عن قوة الا
إذا كان على العضو نجاسة ينفعل بملاقاتها الماء( ميلاني). الظاهر كفايته الا فيما
إذا توضأ بماء قليل و حكم بنجاسته بملاقاة المحل( خوئي).
[6] أي لم يقصد الغسل مع الازالة و الا فالازالة لا
تتوقف على القصد( خ). لا يحتاج حصول الازالة الى القصد فلو قصد الغسل الوضوئى
بالاخراج كفى و حصلت الإضافة قبل الغسل قطعا( نجفي).
[7] يعني لم يقصد الوضوء بالغمس بل إنّما قصده بالاخراج
فانّ القصد غير معتبر في التطهير( شريعتمداري).
[8] مر الإشكال في التوضى بالاخراج من الماء( ميلاني).
[9] مر الإشكال في نظائره( خوئي). لا يخلو من تأمل(
قمّيّ).
[10] هذا فيما لم يكن بلل العضو المتنجس مورد الحاجة
للمسح كالوجه و الا فالاضرار واضح اذا لم لم يطهره كان المسح بالبلل المتنجس و ان
طهره كان بالماء الجديد( نجفي).