responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 221

الوضوء[1] و مصب مائه‌[2] مباحا[3] فلا يصح لو كان واحد منها


[1] بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه و اما موقف المتوضّى فلا يضرّ غصبيّته الا مع الانحصار( گلپايگاني) لا إشكال في اشتراط اباحة الماء و كذلك الظرف لو كان الوضوء بالرمس او الصب اما لو كان بالاغتراف فقد تقدمت صحته مع عدم الانحصار و البطلان في فرض الانحصار و تقدم احتمال الصّحة في فرض الانحصار أيضا و اما المكان فان أريد به موقف المتوضّى فلا دليل على اشتراط اباحته في صحّة الوضوء و ان أريد به الفضاء الذي يتوضأ فيه فله وجه لو فرض كون تحرك اليد للغسل و المسح تصرفا في فضاء الغير و فرض اتّحاد ذلك التصرف مع غسل الوضوء و مسحه و لكنّه محل تأمل لان صدق التصرف عرفا على حركة اليد في الفضاء غير معلوم و على فرض الصدق فالحركات خارجة عن حقيقة الوضوء و الغسل عبارة عن جريان الماء على الأعضاء و هو ليس تصرفا في الفضاء نعم حركة اليد في المسح متّحدة مع الغصب لو فرض كون الحركات تصرفا و لكنه ممنوع كما تقدّم و كذلك لا دليل على اشتراط اباحة المصبّ الا إذا فرض كون صبّ الماء علة تامّة لانصباب الماء على المغصوب او جزءا اخيرا له( شريعتمداري) لا تعتبر اباحة المكان و الأحوط اعتبار اباحة الفضاء و المصب( قمّيّ). لو كان المراد به الفضاء فلا ريب في بطلان الوضوء في صورة الانحصار و تكليفه التيمم و كذا في صورة عدم الانحصار و لكنه عليه الوضوء( نجفي).

[2] مع كون وصول الماء ممّا يعد تصرفا عرفا و كان اجزاء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصب و اما مع عدم عده من وجوه التصرف لا إشكال في صحته اصلا كما انه مع عدم كون اجراء الماء عين الصب يفصل بين الانحصار و عدمه( شاهرودي). ان كان الوضوء مستلزما للصبّ فيه و الّا فالاقوى الصحة( گلپايگاني) و اما لو كان المراد بالمكان مقر الوضوء و موقفه فتكليفه التيمم في صورة الانحصار و الوضوء مع عدمه( نجفي).

[3] على الأحوط( خوئي). لا ريب في الأول و اما الثاني فمع الانحصار فصحيح و مع عدمه و الاغتراف بقصد تخليص الاناء لا يبعد الصحة و اما المكان فان أريد به ما يعتمد عليه حال الوضوء فلا وجه له-- و ان أريد به الفضاء الذي يتحرك يداه في الغسل و المسح فان عد هذا تصرفا و غصبا فالوضوء باطل و اما المصب فعلى تقدير الانحصار فالبطلان اوجه و مع عدمه فهو محل تأمل و ان كان البطلان احوط و لو قيل بان الصب على المغصوب عين صب الماء على الوجه كان البطلان اظهر( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست