من المسح به
عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن
يعيد
29-
مسألة إذا كانت[1]
الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب[2]
تقليلها
بل
يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل[3]
و الأولى تقليلها[4].
30-
مسألة يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
فلو
عكس بطل نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح
31-
مسألة لو لم يمكن[5] حفظ
الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء
أو
حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع
فالأقوى جواز المسح[6] بالماء
الجديد و الأحوط[7] المسح[8]
باليد اليابسة[9] ثمَّ
بالماء الجديد ثمَّ التيمم أيضا[10].
32-
مسألة لا يجب في مسح[11]
الرجلين أن يضع يده على الأصابع
[1] الأقوى الإضرار لو صدق الغسل عرفا و لا يجدى قصد
المسح( نجفي).
[2] ان كان بالمسح و الامرار حصل الغسل لا يترك
الاحتياط بالتقليل بل لزومه لا يخلو من قوة لكنه مجرد فرض و ان كان بعد رفع اليد
يجرى الماء على المحل بحيث يتحقّق أول مراتب الغسل لا يجب التقليل( خ).
[3] الأحوط بل الأقوى ذلك( نجفي). لكن بعد تحقّق المسح(
ميلاني).
[6] بل الأقوى وجوب التيمم عليه و الاحتياط أولى(
خوئي).
[7] لا يترك( گلپايگاني). لا يترك هذا في سعة الوقت و
الإمكان و ان دار الامر بين المسح بماء جديد أو التيمم فالاول مقدم( نجفي). لا
يترك الجمع بين الثلاثة( خونساري).