responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 213

من المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد

29- مسألة إذا كانت‌[1] الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب‌[2] تقليلها

بل يقصد المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسل‌[3] و الأولى تقليلها[4].

30- مسألة يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح‌

فلو عكس بطل نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح‌

31- مسألة لو لم يمكن‌[5] حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء

أو حرارة البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح‌[6] بالماء الجديد و الأحوط[7] المسح‌[8] باليد اليابسة[9] ثمَّ بالماء الجديد ثمَّ التيمم أيضا[10].

32- مسألة لا يجب في مسح‌[11] الرجلين أن يضع يده على الأصابع‌


[1] الأقوى الإضرار لو صدق الغسل عرفا و لا يجدى قصد المسح( نجفي).

[2] ان كان بالمسح و الامرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل بل لزومه لا يخلو من قوة لكنه مجرد فرض و ان كان بعد رفع اليد يجرى الماء على المحل بحيث يتحقّق أول مراتب الغسل لا يجب التقليل( خ).

[3] الأحوط بل الأقوى ذلك( نجفي). لكن بعد تحقّق المسح( ميلاني).

[4] بل الأحوط( شاهرودي).

[5] و لو بالذهاب الى مكان بارد مثلا( نجفي).

[6] بل الأقوى وجوب التيمم عليه و الاحتياط أولى( خوئي).

[7] لا يترك( گلپايگاني). لا يترك هذا في سعة الوقت و الإمكان و ان دار الامر بين المسح بماء جديد أو التيمم فالاول مقدم( نجفي). لا يترك الجمع بين الثلاثة( خونساري).

[8] لا يترك خصوصا بالنسبة الى ضم التيمم( قمّيّ).

[9] يتحقّق الاحتياط بالمسح بالماء الجديد و ضم التيمم بلا حاجة الى المسح باليد اليابسة للجزم بعدم شرطية يبوسة اليد( شاهرودي).

[10] يقوى تعينه لكن الاحتياط المذكور لا يترك( ميلاني).

[11] المناط صدق المسح لا التدريج و الدفعة( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست