مما خرج من
اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به
الرأس ثمَّ يأخذ للرجلين من سائرها[1] على
الأحوط و إلا فقد عرفت[2] أن
الأقوى جواز الأخذ[3] مطلقا
26-
مسألة يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
و
أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت
قليلة[4] غير
مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس[5]-
و إلا لا بد من تجفيفها[6] و الشك
في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين
27-
مسألة إذا كان على الماسح حاجب
و
لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح
28-
مسألة إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي[7]
المسح بظاهرها[8]
و
إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمَّ يمسح به و إن تعذر بالظاهر
أيضا مسح بذراعه[9] و مع
عدمه رطوبته يأخذ من سائر المواضع و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة
عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء و كذا بالنسبة إلى
ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن
[1] الأحوط الاقتصار على الاخذ من اللحية( قمّيّ). لا
يترك( نجفي).
[2] بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكف اختيارا بل
لجوازه بالذراع وجه لكن لا يترك الاحتياط في الثاني( خ).
[5] فيه اشكال الا ان يستهلك في رطوبة الماسح( قمّيّ).
[6] لا يلزم التجفيف بل يكفى التنشيف و الملاك حصول
التأثر و استفاده الى رطوبة الماسح( نجفي).
[7] مر جوازه اختيارا فتسقط الفروع المتفرعة على عدمه و
الأحوط ما ذكره بل لا يترك في بعض الفروض( خ).
[8] هناك وجوه: نقل الرطوبة من الظاهر الى الباطن لو
أمكنه، و المسح بها أو إعادة الوضوء أو الاكتفاء بمسح الظاهر و الأقوى ما في المتن
و الأحوط الوضوء كذلك و الإعادة لو أمكن( نجفي).