responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 212

مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمَّ يأخذ للرجلين من سائرها[1] على الأحوط و إلا فقد عرفت‌[2] أن الأقوى جواز الأخذ[3] مطلقا

26- مسألة يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح‌

و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة[4] غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس‌[5]- و إلا لا بد من تجفيفها[6] و الشك في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين‌

27- مسألة إذا كان على الماسح حاجب‌

و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح‌

28- مسألة إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي‌[7] المسح بظاهرها[8]

و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمَّ يمسح به و إن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه‌[9] و مع عدمه رطوبته يأخذ من سائر المواضع و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن‌


[1] الأحوط الاقتصار على الاخذ من اللحية( قمّيّ). لا يترك( نجفي).

[2] بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكف اختيارا بل لجوازه بالذراع وجه لكن لا يترك الاحتياط في الثاني( خ).

[3] قد عرفت عدم جوازه( شاهرودي).

[4] بل نداوة محضة( ميلاني).

[5] فيه اشكال الا ان يستهلك في رطوبة الماسح( قمّيّ).

[6] لا يلزم التجفيف بل يكفى التنشيف و الملاك حصول التأثر و استفاده الى رطوبة الماسح( نجفي).

[7] مر جوازه اختيارا فتسقط الفروع المتفرعة على عدمه و الأحوط ما ذكره بل لا يترك في بعض الفروض( خ).

[8] هناك وجوه: نقل الرطوبة من الظاهر الى الباطن لو أمكنه، و المسح بها أو إعادة الوضوء أو الاكتفاء بمسح الظاهر و الأقوى ما في المتن و الأحوط الوضوء كذلك و الإعادة لو أمكن( نجفي).

[9] بباطنه على الأحوط( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست