البشرة[1]
في المسح و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و لا
يكفي الظن و من قطع بعض قدمه[2] مسح على
الباقي و يسقط[3] مع قطع
تمامه[4].
25-
مسألة لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء[5]
فلا
يجوز المسح بماء جديد و الأحوط[6] أن يكون[7]
بالنداوة الباقية في الكف فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء
لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى[8]
جواز ذلك[9] و كفاية
كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء[10]
فلا يضر[11] الامتزاج
المزبور هذا إذا كانت البله باقية في اليد و أما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر
الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى[12]
و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء نعم الأحوط[13]
عدم أخذها
[1] لعل المراد الجمع بين مسح الشعر و مسح البشرة تحت
الشعر كما قيل في الشعر الخفيف على الوجه و ليس مقصوده الجمع بين مسح الشعر و مسح
البشرة التي ليس فيها شعر حتّى يقال بكفاية مسح البشرة قطعا و لا يحتاج الى مسح
الشعر( شريعتمداري). إذا مسح على المحل الذي فيه الشعر و ان مسح على غيره اكتفى
بمسح البشرة فقط( ميلاني).