responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 211

البشرة[1] في المسح و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و لا يكفي الظن و من قطع بعض قدمه‌[2] مسح على الباقي و يسقط[3] مع قطع تمامه‌[4].

25- مسألة لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء[5]

فلا يجوز المسح بماء جديد و الأحوط[6] أن يكون‌[7] بالنداوة الباقية في الكف فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى‌[8] جواز ذلك‌[9] و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء[10] فلا يضر[11] الامتزاج المزبور هذا إذا كانت البله باقية في اليد و أما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى‌[12] و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء نعم الأحوط[13] عدم أخذها


[1] لعل المراد الجمع بين مسح الشعر و مسح البشرة تحت الشعر كما قيل في الشعر الخفيف على الوجه و ليس مقصوده الجمع بين مسح الشعر و مسح البشرة التي ليس فيها شعر حتّى يقال بكفاية مسح البشرة قطعا و لا يحتاج الى مسح الشعر( شريعتمداري). إذا مسح على المحل الذي فيه الشعر و ان مسح على غيره اكتفى بمسح البشرة فقط( ميلاني).

[2] الأحوط ضم التيمم الى وضوئه( رفيعي).

[3] الأقوى كفاية مسح البشرة و ان كان الجمع احوط( نجفي).

[4] أي من قبة القدم و ان كان الأحوط حينئذ مسح البقية الى المفصل( خ).

[5] يعني يكون نداوة مجردة عن الاجزاء المائية( رفيعي).

[6] أي تمام المحدود منه لاتمام القدم( نجفي).

[7] بل هو الأظهر و به يظهر الحال في بقية المسألة( خوئي).

[8] فيه اشكال( قمّيّ). لا يترك( نجفي).

[9] بل الأقوى عدم الجواز( شاهرودي). فيه تأمل( ميلاني).

[10] الأحوط الاقتصار على الاخذ من بلة اللحية( خوئي).

[11] الأحوط تركه الا في حال الاضطرار( نجفي)

[12] فيه اشكال و لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من اللحية( قمّيّ).

[13] لا يترك( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست