كالقناع
و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا
يمكن معه نزع الخف مثلا و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه
الاضطرار من غير فرق بين[5] مسح
الرأس و الرجلين و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط[6]
و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح و كذا سائر ما
يعتبر في مسح البشرة
34-
مسألة ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه
35-
مسألة إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية
إذا
لم يمكن رفعها و لم يكن بد من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت و أما
في التقية فالأمر أوسع[8] فلا يجب
الذهاب إلى مكان لا تقية فيه و إن أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه و هو في ذلك المكان
ترك التقية و إراءتهم[9] المسح
على الخف
[3] هذا و ان كان مجزيا و لكن الأحوط اختيار الكيفية
الأولى( شاهرودي). لا ينبغي العمل به بل لا يخلو من اشكال( ميلاني).
[4] في جوازه اشكال مع التقية فضلا عن غيرها نعم إذا
اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل و لكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال و بذلك يظهر
الحال في الفروع الآتية( خوئي) في جواز المسح على الحائل تأمل فلا يترك الاحتياط بضم
التيمم في جميع موارد الضرورة و في الفروع الآتية( قمّيّ).
[5] في مسح الرأس مع الحائل في غير مورد التقية اشكال
فالأحوط ضم التيمم( قمّيّ) للتأمل في عدم الفرق مجال و كذا في الاكتفاء بالمسح على
الحائل في مسح الرأس و على الخف في مسح الرجلين فلا يترك الاحتياط فيهما بضم
التيمم( ميلاني).
[6] و لعله أوجه أن لزم منه سراية الرطوبة الى العضو(
ميلاني).
[7] هذا الاحتياط لازم لو لم يستلزم محذورا كوقوع بعض
الصلاة في خارج الوقت( نجفي).