responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214

و يمسح إلى الكعبين‌[1] بالتدريج فيجوز أن يضع‌[2] تمام كفه‌[3] على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح.

33- مسألة يجوز المسح على الحائل‌[4]

كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين‌[5] مسح الرأس و الرجلين و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط[6] و في المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح و كذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة

34- مسألة ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه‌

لكن لا يترك‌[7] الاحتياط بضم التيمم أيضا

35- مسألة إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية

إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بد من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت و أما في التقية فالأمر أوسع‌[8] فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه و إن أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه و هو في ذلك المكان ترك التقية و إراءتهم‌[9] المسح على الخف‌


[1] الأحوط رعاية هذا النحو و عدم تركه( نجفي).

[2] الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية( خوئي قمّيّ).

[3] هذا و ان كان مجزيا و لكن الأحوط اختيار الكيفية الأولى( شاهرودي). لا ينبغي العمل به بل لا يخلو من اشكال( ميلاني).

[4] في جوازه اشكال مع التقية فضلا عن غيرها نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل و لكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية( خوئي) في جواز المسح على الحائل تأمل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم في جميع موارد الضرورة و في الفروع الآتية( قمّيّ).

[5] في مسح الرأس مع الحائل في غير مورد التقية اشكال فالأحوط ضم التيمم( قمّيّ) للتأمل في عدم الفرق مجال و كذا في الاكتفاء بالمسح على الحائل في مسح الرأس و على الخف في مسح الرجلين فلا يترك الاحتياط فيهما بضم التيمم( ميلاني).

[6] و لعله أوجه أن لزم منه سراية الرطوبة الى العضو( ميلاني).

[7] هذا الاحتياط لازم لو لم يستلزم محذورا كوقوع بعض الصلاة في خارج الوقت( نجفي).

[8] في اطلاقه تأمل( خونساري).

[9] مع العلم بعدم الكشف و الا فلا يجوز( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست