وجوده[1]
يجب الفحص[2] أو
المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه[3]
أو زواله أو وصول الماء[4] إلى
البشرة[5] على فرض
وجوده
10-
مسألة الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها[6]
بل
يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا
الثاني
غسل اليدين
من
المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى و يجب الابتداء بالمرفق و
الغسل منه إلى الأسفل عرفا فلا يجزي النكس و المرفق مركب من شيء من الذراع- و
شيء من العضد و يجب غسله بتمامه و شيء آخر من العضد من باب المقدمة- و كل ما هو
في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة و يجب غسل الشعر مع البشرة و
من قطعت يده من المرفق- لا يجب عليه غسل العضد و إن كان[7]
أولى و كذا إن قطع تمام المرفق و إن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي و إن
قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان[8]
من العضد جزء من المرفق.
11-
مسألة إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا[9]
كاللحم
الزائد و إن كانت فوقه فإن علم زيادتها[10]
لا يجب غسلها و يكفي غسل
[1] اذا كان منشأ عقلائى لاحتمال الحاجب( شريعتمداري).
[2] اذا كان له منشأ يعتني به العقلاء( خ). ان كان
لاحتماله منشأ عقلائىّ( گلپايگاني).
احرازا لتحقّق الشرط و ذلك فيما
كان احتماله عقلائيا و عاديا( نجفي). على الأحوط إذا احتمل المانع( رفيعي).
[3] لا يبعد كفاية الاطمينان في الصورة الأولى ايضا(
خونساري).