responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 204

وجوده‌[1] يجب الفحص‌[2] أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه‌[3] أو زواله أو وصول الماء[4] إلى البشرة[5] على فرض وجوده‌

10- مسألة الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها[6]

بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا

الثاني غسل اليدين‌

من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفا فلا يجزي النكس و المرفق مركب من شي‌ء من الذراع- و شي‌ء من العضد و يجب غسله بتمامه و شي‌ء آخر من العضد من باب المقدمة- و كل ما هو في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة و يجب غسل الشعر مع البشرة و من قطعت يده من المرفق- لا يجب عليه غسل العضد و إن كان‌[7] أولى و كذا إن قطع تمام المرفق و إن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان‌[8] من العضد جزء من المرفق.

11- مسألة إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا[9]

كاللحم الزائد و إن كانت فوقه فإن علم زيادتها[10] لا يجب غسلها و يكفي غسل‌


[1] اذا كان منشأ عقلائى لاحتمال الحاجب( شريعتمداري).

[2] اذا كان له منشأ يعتني به العقلاء( خ). ان كان لاحتماله منشأ عقلائىّ( گلپايگاني).

احرازا لتحقّق الشرط و ذلك فيما كان احتماله عقلائيا و عاديا( نجفي). على الأحوط إذا احتمل المانع( رفيعي).

[3] لا يبعد كفاية الاطمينان في الصورة الأولى ايضا( خونساري).

[4] بحيث يصدق عليه الغسل( گلپايگاني).

[5] بنحو يصدق الغسل و لو بأدنى مرتبته( ميلاني).

[6] حيث لم يحسب من الظاهر لدى العرف( نجفي).

[7] لا وجه للاولوية اصلا و ما قبل من التمسك بالميسور فهو كما ترى( نجفي).

[8] على الأحوط( خ).

[9] على الأحوط( شاهرودي).

[10] بحيث لا يقال أنّها يد الا بالمسامحة( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست