responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 203

منهم إلى المتعارف فيلاحظ أن اليد المتعارفة[1] في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل و أن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار و يجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به و حده أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد و يجزي استيلاء الماء عليه‌[2] و إن لم يجر إذا صدق الغسل و يجب الابتداء[3] بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا[4] و لا يجوز النكس و لا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

1- مسألة يجب إدخال شي‌ء من أطراف الحد من باب المقدمة

و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه و ما لا يظهر من الشفتين‌[5] بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.

2- مسألة الشعر الخارج عن الحد

كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.

3- مسألة إن كانت للمرأة لحية

فهي كالرجل‌[6].

4- مسألة لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم‌

إلا شي‌ء منها من باب المقدمة

5- مسألة فيما أحاط به الشعر

لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.

6- مسألة الشعور الرقاق‌

المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.

7- مسألة إذا شك في أن الشعر محيط أم لا

يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

8- مسألة إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل‌

و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شي‌ء من القيح أو الكحل المانع و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع‌

9- مسألة إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته‌

يجب تحصيل اليقين‌[7] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة و لو شك في أصل‌


[1] في العبارة قصور و المقصود غير خفى( خوئي).

[2] مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول( خونساري).

[3] على الأحوط( خ).

[4] بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة و كفايته في الباقي عرفا( خونساري).

[5] مشكل( رفيعي).

[6] الأقوى أنّها ليست كمثله بل يجب عليها غسلها و مثلها الخنثى المشكل على الأحوط( نجفي).

[7] الظاهر كفاية الاطمينان بالزوال أيضا( خوئي). أو الاطمينان و مع الشك في وجود المانع فالأحوط وجوب الفحص( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست