منهم إلى
المتعارف فيلاحظ أن اليد المتعارفة[1] في الوجه
المتعارف إلى أي موضع تصل و أن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار و يجب
إجراء الماء فلا يكفي المسح به و حده أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد
و يجزي استيلاء الماء عليه[2] و إن لم
يجر إذا صدق الغسل و يجب الابتداء[3] بالأعلى
و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا[4] و لا
يجوز النكس و لا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية و الشارب
و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
1-
مسألة يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة
و
كذا جزء من باطن الأنف و نحوه و ما لا يظهر من الشفتين[5]
بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.
2-
مسألة الشعر الخارج عن الحد
كمسترسل
اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
و
لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها
شيء من القيح أو الكحل المانع و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ و أن
لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع
9-
مسألة إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
يجب
تحصيل اليقين[7] بزواله
أو وصول الماء إلى البشرة و لو شك في أصل