و الماء
الآجن[1] و ماء
البئر قبل نزح المقدرات و الماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ و
سؤر الحائض[2]- و الفأر
و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلال[3]-
و آكل الميتة[4] بل كل
حيوان[5] لا يؤكل
لحمه.
[4] الحكم بالكراهة فيه و أمثاله ظاهر في الإرشاد كما
لا يخفى ثمّ أنّه بقيت أمور قيل بكراهتها في باب الوضوء لم يذكرها المصنّف استدركناها
في تعاليقنا المبسوطة مع ما هو المختار فيها( نجفي).
[6] الواجب في الوضوء غسل الوجه من القصاص الى الذقن
طولا و ما بين العارضين أو العذارين عرضا( نجفي).
[7] لو كان وجهه كبيرا جدا غير متناسب مع ساير اعضائه
لا يمكن الارجاع الى الوجه المتعارف المتناسب فيغسل بعض وجهه كما أنّه لو كان
الوجه صغيرا جدا فلا يمكن أن يقال يغسل وجهه و زيادة بل الوجه عضو مخصوص معلوم و
التحديد في الاخبار بما دارت عليه الإبهام و الوسطى باعتبار الافراد الغالبة و
المقصود تحديد محل الغسل و يفهم حكم غير المتعارف منه( شريعتمداري). أى يلاحظ
تناسب الأعضاء فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلا و يده أيضا كذلك
لكنهما متناسبتان لا يرجع الى غيره بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره الى ذقنه طولا و
ما اشتمل عليه ابهامه و وسطاه عرضا فالراجع الى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء
كمن كان يده صغيرة دون وجهه و بالعكس( خ). مع رعاية التناسب في الخلقة( ميلاني).
يعنى أن يلاحظ أنّ هذا الوجه أي يد تناسبه( خونساري) و لم يكن التناسب بين اليد و
الوجه( قمّيّ).