responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201

نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني التمندل‌[1]

بل مطلق مسح البلل‌[2].

الثالث الوضوء[3] في مكان الاستنجاء.

الرابع الوضوء[4] من الآنية المفضضة[5]- أو المذهبة[6].

أو المنقوشة بالصور.

الخامس الوضوء بالمياه المكروهة[7]

كالمشمس‌[8] و ماء الغسالة[9] من الحدث الأكبر[10]


[1] الحكم بالكراهة مع ما يحكى من مداواة المعصوم به مشكل( نجفي). الظاهر عدم كراهته نعم يستفاد من الحديث أن مع التمندل تكتب حسنة و مع عدمه حتّى يجف ماء الوضوء ثلاثون حسنة( ميلاني).

[2] غير معلوم( خ).

[3] النهى فيه ظاهر في الإرشاد( نجفي).

[4] قد مر المعيار في الآنية في احكام الأواني( نجفي).

[5] أي الآنية التي ركبت فيها القطعة من الفضة( ميلاني).

[6] الحاقها بالمفضضة مشكل( نجفي).

[7] الأولى أن يكون ترك الوضوء بهذا المياه و ترك سائر ما ذكر من المكروهات بداعى احتمال المرجوحية شرعا كما ان الأولى فيما ذكر من المستحبات أن يكون العمل بها بداعى احتمال المطلوبية( ميلاني).

[8] و هو ما اسخنته الشمس بالاشراق عليه مطلقا سواء كان الماء في اناء فلزى او غيره قليلا أو كثيرا بشرط صدق المشمس عليه عرفا فلا وجه لما عن بعض من التفصيل بين الماء المشمس في الاناء الفلزى و غيره بالحكم بالكراهة في الأول و عدمها في الثاني كما لا وجه للتفصيل بين الماء القليل و الكثير بعد صدق المشمس( نجفي).

[9] سواء كانت غسالة نفس المتوضى أو غيره و قد مر أن الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر مع عدم الانحصار و مع الانحصار فالأحوط الجمع بين التوضى به و التيمم و هو مخير في تقديم أي منهما شاء( نجفي).

[10] و الأحوط تركه( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط في ترك التوضّى به( خونساري).

بل الأحوط ترك به الوضوء( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست