[1] الحكم بالكراهة مع ما يحكى من مداواة المعصوم به
مشكل( نجفي). الظاهر عدم كراهته نعم يستفاد من الحديث أن مع التمندل تكتب حسنة و
مع عدمه حتّى يجف ماء الوضوء ثلاثون حسنة( ميلاني).
[7] الأولى أن يكون ترك الوضوء بهذا المياه و ترك سائر
ما ذكر من المكروهات بداعى احتمال المرجوحية شرعا كما ان الأولى فيما ذكر من
المستحبات أن يكون العمل بها بداعى احتمال المطلوبية( ميلاني).
[8] و هو ما اسخنته الشمس بالاشراق عليه مطلقا سواء كان
الماء في اناء فلزى او غيره قليلا أو كثيرا بشرط صدق المشمس عليه عرفا فلا وجه لما
عن بعض من التفصيل بين الماء المشمس في الاناء الفلزى و غيره بالحكم بالكراهة في
الأول و عدمها في الثاني كما لا وجه للتفصيل بين الماء القليل و الكثير بعد صدق
المشمس( نجفي).
[9] سواء كانت غسالة نفس المتوضى أو غيره و قد مر أن
الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر مع عدم الانحصار و مع الانحصار
فالأحوط الجمع بين التوضى به و التيمم و هو مخير في تقديم أي منهما شاء( نجفي).
[10] و الأحوط تركه( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط في
ترك التوضّى به( خونساري).