responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 205

الأصلية و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية[1] وجب غسلهما و يجب مسح الرأس‌[2] و الرجل بهما من باب الاحتياط و إن كانتا أصليتين‌[3] يجب غسلهما أيضا و يكفي المسح بإحداهما.

12- مسألة الوسخ تحت الأظفار

إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط[4] إزالته و إن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته‌[5] كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه‌

13- مسألة ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين‌

و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل‌

14- مسألة إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع‌

و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و إن كان اتصاله بجلده رقيقة و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة و إن كان أحوط[6] لو عد[7] ذلك‌[8] اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزء من اليد

15- مسألة الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد

إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال‌[9] الماء فيها[10] و إلا فلا و مع الشك لا يجب عملا


[1] المعيار في الأصالة كونها ذات بطش و فعالية( نجفي).

[2] لكن مع تجفيف الممسوح بين المسحين أو مع تغيير محل المسحين( نجفي).

[3] كونهما اصليتين محل اشكال و منع فحينئذ يجب غسلهما احتياطا و المسح بهما كذلك( خ).

[4] بل الأقوى حينئذ مع كونه مانعا( خ).

[5] مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الازالة و مع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أو لا( خ). عما يعدّ من الظاهر( گلپايگاني). فيما كان محله معدودا من الظاهر و الا فلا( نجفي).

[6] بل الأقوى القطع و غسل ما ظهر من البدن بعد القطع ثمّ هذا لو لم يكن في قطعه ضرر أو عسر( نجفي).

[7] لا يترك ذلك( خوئي). لا يترك( قمّيّ).

[8] بل هو الأقوى أن صح الفرض( ميلاني).

[9] بشرط عدم الضرر أو العسر( نجفي).

[10] لانّها من الظاهر حينئذ و لكنه يشكل لو الشقّ الحادث عميقا اذ ليس كل ما يرى معدودا-- من الظاهر فلو شق بطنه و يرى بعض ما في جوفه لا يصير بمجرد ذلك من الظاهر حتّى يجب غسله في الغسل فليس كل مرئى يعدّ من الظاهر في ذلك الباب كما لا يخفى( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست