الأصلية و
إن لم يعلم الزائدة من الأصلية[1] وجب
غسلهما و يجب مسح الرأس[2] و الرجل
بهما من باب الاحتياط و إن كانتا أصليتين[3]
يجب غسلهما أيضا و يكفي المسح بإحداهما.
12-
مسألة الوسخ تحت الأظفار
إذا
لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر
فإن الأحوط[4] إزالته و
إن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته[5]
كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه
13-
مسألة ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
و
الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
14-
مسألة إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
و
يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و إن كان اتصاله بجلده رقيقة و لا يجب
قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة و إن كان أحوط[6]
لو عد[7] ذلك[8]
اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزء من اليد
15-
مسألة الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
إن
كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال[9] الماء
فيها[10] و إلا
فلا و مع الشك لا يجب عملا
[1] المعيار في الأصالة كونها ذات بطش و فعالية( نجفي).
[2] لكن مع تجفيف الممسوح بين المسحين أو مع تغيير محل
المسحين( نجفي).
[3] كونهما اصليتين محل اشكال و منع فحينئذ يجب غسلهما
احتياطا و المسح بهما كذلك( خ).
[5] مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الازالة و مع كونه
معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أو لا( خ). عما يعدّ من الظاهر(
گلپايگاني). فيما كان محله معدودا من الظاهر و الا فلا( نجفي).
[6] بل الأقوى القطع و غسل ما ظهر من البدن بعد القطع
ثمّ هذا لو لم يكن في قطعه ضرر أو عسر( نجفي).
[10] لانّها من الظاهر حينئذ و لكنه يشكل لو الشقّ
الحادث عميقا اذ ليس كل ما يرى معدودا-- من الظاهر فلو شق بطنه و يرى بعض ما في
جوفه لا يصير بمجرد ذلك من الظاهر حتّى يجب غسله في الغسل فليس كل مرئى يعدّ من
الظاهر في ذلك الباب كما لا يخفى( شريعتمداري).