من
ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف نعم يكره[1]
ذلك كما أنه يكره تعليقه و حمله
17-
مسألة ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت
فلا
بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
18-
مسألة لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
و
إن كان يابسا لأنه هتك[2] و أما
المتنجس فالظاهر عدم البأس[3] به[4]
مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة و إن كان الأولى تركه[5]
19-
مسألة إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
لا
يجوز للمحدث أكله[6] و أما
للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك
فصل
في الوضوءات المستحبة
1-
مسألة الأقوى[7] كما أشير
إليه سابقا كون الوضوء مستحبا[8] في
نفسه[9]
[8] لا يخفى رجحان الكون على الطهارة و هذا المقدار كاف
في استحبابه النفسى( رفيعي).
الحق ان المستحب النفسى هو الكون
على الطهارة و الافعال محصلة له و ساير الغايات مترتبة عليه فان أريد من الاستحباب
النفسى الرجحان للافعال بهذا الاعتبار فنعم الوفاق و ان أريد اثبات الرجحان لنفس
الغسلات و المسحات لا بهذا الملاك ففيه اشكال( نجفي).
[9] قد مرّ الاشكال في استحبابه للمحدث بالاصغر و
الظاهر ان المستحب له هو الطهارة و ساير الغايات مترتبة عليها( گلپايگاني) كما مرّ
هو ظاهر الروايات( شاهرودي). هذا و ان كان هو الأظهر من غير حاجة الى ان يقصد به
الكون على الطهارة التي هو حكم وضعى أو أثر مترتب على الوضوء قهرا لكن الأولى ان
يقصد ذلك و يتوضا لان يكون متطهرا( ميلاني).