responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 192

وضوئه و سائر عباداته.

16- مسألة لا يحرم على المحدث مس غير الخط

من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف نعم يكره‌[1] ذلك كما أنه يكره تعليقه و حمله‌

17- مسألة ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت‌

فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.

18- مسألة لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن‌

و إن كان يابسا لأنه هتك‌[2] و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس‌[3] به‌[4] مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة و إن كان الأولى تركه‌[5]

19- مسألة إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز

لا يجوز للمحدث أكله‌[6] و أما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك‌

فصل في الوضوءات المستحبة

1- مسألة الأقوى‌[7] كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا[8] في نفسه‌[9]


[1] اذا لم يصدق الهتك عرفا( نجفي).

[2] في اطلاقه اشكال و المدار على الهتك في النجس و المتنجس( خ- قمّيّ).

[3] الظاهر أنّه كالنجس مع الهتك و مناط الحرمة فيهما ذلك( گلپايگاني).

[4] المدار في الحرمة على صدق الهتك و قد يتحقّق ذلك في بعض افراد المتنجس بل في بعض افراد الطاهر ايضا( خوئي). ان لم يستلزم الهتك و لو بوجه( ميلاني).

[5] لا يترك( رفيعي).

[6] اذا استلزم المس للكتابة( خ). مع استلزامه المس بظاهر بدنه( رفيعي) و ذلك إذا استلزم الاكل مس الكتابة و الا فلا( نجفي).

[7] مر الإشكال فيه( خ).

[8] لا يخفى رجحان الكون على الطهارة و هذا المقدار كاف في استحبابه النفسى( رفيعي).

الحق ان المستحب النفسى هو الكون على الطهارة و الافعال محصلة له و ساير الغايات مترتبة عليه فان أريد من الاستحباب النفسى الرجحان للافعال بهذا الاعتبار فنعم الوفاق و ان أريد اثبات الرجحان لنفس الغسلات و المسحات لا بهذا الملاك ففيه اشكال( نجفي).

[9] قد مرّ الاشكال في استحبابه للمحدث بالاصغر و الظاهر ان المستحب له هو الطهارة و ساير الغايات مترتبة عليها( گلپايگاني) كما مرّ هو ظاهر الروايات( شاهرودي). هذا و ان كان هو الأظهر من غير حاجة الى ان يقصد به الكون على الطهارة التي هو حكم وضعى أو أثر مترتب على الوضوء قهرا لكن الأولى ان يقصد ذلك و يتوضا لان يكون متطهرا( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست