responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 193

و إن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة[1] و إن كان الأحوط قصد إحداها

2- مسألة الوضوء المستحب أقسام.

أحدها ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.

الثاني ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. الثالث ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر و هو لا يفيد طهارة و إنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلاها. أما القسم الأول فلأمور[2].

الأول الصلوات المندوبة و هو شرط في صحتها أيضا.

الثاني الطواف المندوب و هو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة و لو مندوبين و ليس شرطا[3] في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته.

الثالث التهيؤ للصلاة[4]


[1] الظاهر أن الكون على الطهارة ممّا يترتب على الوضوء العبادى قهرا و لا يعتبر قصده بعد قصد التقرب بالامر فان كان المقصود من استحباب الوضوء نفسا هذا المعنى فهو حقّ و ان كان المراد استحباب افعال الوضوء من غير اعتبار حصول الكون على الطهارة و لا اشتراط قصده فهو ممنوع( شريعتمداري).

[2] في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة و امثالها بل هو شرط لها بما هو عبادة و في بعضها لم نجد دليلا على الاستحباب كدخول المشاهد و ان كان الاعتبار يوافقه و كجلوس القاضي مجلس القضاء و كتكفين الميت و كالاختصاص في التدفين بما ذكر( خ). حيث لم يثبت في بعضها استحباب الوضوء لاجله فمع كونه قاصدا للامور المذكورة يتوضا لمطلوبية نفسه( ميلاني).

[3] الحكم بالصحة مشكل( نجفي).

[4] استحبابه بعنوان التهيؤ غير مسلم و لكن يكفى في الصحة اتيان الوضوء بقصد القربة( شريعتمداري). جملة من الغايات محل اشكال( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست