responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191

على النار

12- مسألة لا يحرم المس من وراء الشيشة

و إن كان الخط مرئيا و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته و كذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا

13- مسألة في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف‌

كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك‌[1].

14- مسألة في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال‌[2]

و لا يبعد عدم الحرمة[3] فإن الخط يوجد بعد المس و أما الكتب على بدن المحدث- و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر[4] حرمته‌[5] خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.

15- مسألة لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس‌

إلا إذا كان مما يعد هتكا نعم الأحوط[6] عدم التسبب‌[7] لمسهم‌[8] و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه- بناء على الأقوى من صحة


[1] و أقواه الجواز( شاهرودي- خ- شريعتمداري- گلپايگاني- قمّيّ). و اظهره الجواز( خوئي). و ان كان الأقوى جوازه( ميلاني). لكن الأقوى الجواز لعدم صدق المس( رفيعي) بل الأقوى الجواز( خونساري). الأقوى الحرمة لتقارن الحدوث و المس و المعيار نظر العرف لا الدقة العقليّة و ملاحظة الرتبة( نجفي).

[2] لا يترك الاحتياط( خ).

[3] بل الحرمة لا تخلو من قوة( ميلاني). بل هو بعيد( خوئي). بل الأحوط الحرمة( گلپايگاني) الاحتياط ليس بمجزوم به بعد عدم صدق الهتك( نجفي) بل الأحوط الحرمة( قمّيّ)

[4] بل الأحوط( گلپايگاني). الأقوى عدمه الحرمة مع عدم بقاء الاثر و الأحوط تركه مع بقائه( خ). فيه اشكال و لكنه احوط( قمّيّ).

[5] في خصوص ما يبقى أثره( شريعتمداري). فى حرمته تأمل و لو كان الكتب بما يبقى اثره( شاهرودي). فيه اشكال و ان كان الأحوط تركه( خوئي). بل الأحوط تركه( ميلاني).

[6] في الحكم بالكراهة اشكال و استفادة المناط من نهى التعليق و الحمل لا يخلو عن تأمل( نجفي).

[7] الظاهر جواز اعطاهم القرآن للتعليم بل مطلقا و لو مع العلم بمسهم نعم الأحوط عدم جواز امساس يدهم عليه( خ). الظاهر جواز مناولتهم المصحف و ان علم منهم المس( قمّيّ).

[8] و ذلك غير مناولتهم إيّاه لاجل التعلم و نحو ذلك فان الظاهر جوازه و ان علم انهم يمسونه--( ميلاني). بمثل امرهم بالمسّ أو أخذ يدهم و وضعه عليه و امّا اعطاء القرآن اياهم للتعلم او أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه و لو علم بالمسّ عادة( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست