و
إن كان الخط مرئيا و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته و كذا المنطبع في
المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه
خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا
13-
مسألة في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف
14-
مسألة في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال[2]
و
لا يبعد عدم الحرمة[3] فإن الخط
يوجد بعد المس و أما الكتب على بدن المحدث- و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر[4]
حرمته[5] خصوصا
إذا كان بما يبقى أثره.
15-
مسألة لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
إلا
إذا كان مما يعد هتكا نعم الأحوط[6] عدم
التسبب[7] لمسهم[8]
و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه- بناء على الأقوى من صحة
[1] و أقواه الجواز( شاهرودي- خ- شريعتمداري-
گلپايگاني- قمّيّ). و اظهره الجواز( خوئي). و ان كان الأقوى جوازه( ميلاني). لكن
الأقوى الجواز لعدم صدق المس( رفيعي) بل الأقوى الجواز( خونساري). الأقوى الحرمة
لتقارن الحدوث و المس و المعيار نظر العرف لا الدقة العقليّة و ملاحظة الرتبة(
نجفي).
[3] بل الحرمة لا تخلو من قوة( ميلاني). بل هو بعيد(
خوئي). بل الأحوط الحرمة( گلپايگاني) الاحتياط ليس بمجزوم به بعد عدم صدق الهتك(
نجفي) بل الأحوط الحرمة( قمّيّ)
[4] بل الأحوط( گلپايگاني). الأقوى عدمه الحرمة مع عدم
بقاء الاثر و الأحوط تركه مع بقائه( خ). فيه اشكال و لكنه احوط( قمّيّ).
[5] في خصوص ما يبقى أثره( شريعتمداري). فى حرمته تأمل
و لو كان الكتب بما يبقى اثره( شاهرودي). فيه اشكال و ان كان الأحوط تركه( خوئي).
بل الأحوط تركه( ميلاني).
[6] في الحكم بالكراهة اشكال و استفادة المناط من نهى
التعليق و الحمل لا يخلو عن تأمل( نجفي).
[7] الظاهر جواز اعطاهم القرآن للتعليم بل مطلقا و لو
مع العلم بمسهم نعم الأحوط عدم جواز امساس يدهم عليه( خ). الظاهر جواز مناولتهم
المصحف و ان علم منهم المس( قمّيّ).
[8] و ذلك غير مناولتهم إيّاه لاجل التعلم و نحو ذلك
فان الظاهر جوازه و ان علم انهم يمسونه--( ميلاني). بمثل امرهم بالمسّ أو أخذ يدهم
و وضعه عليه و امّا اعطاء القرآن اياهم للتعلم او أمرهم بأخذه له فلا إشكال في
رجحانه و لو علم بالمسّ عادة( گلپايگاني).