و الغسل
عملا بالعلم الإجمالي[1] هذا إذا
كان ذلك بعد أن توضأ و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد[2]
جواز[3] الاكتفاء
بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب[4]
وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.
فصل
في مستحبات التخلي و مكروهاته
أما
الأول فإن يطلب خلوة[5] أو يبعد
حتى لا يرى شخصه و أن يطلب مكانا مرتفعا[6]
للبول أو موضعا رخوا و أن يقدم[7] رجله
اليسرى عند الدخول[8] في بيت
الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج و أن يستر رأسه و أن يتقنع و يجزي عن ستر الرأس و
أن يسمى عند
[1] بل من جهة نفس الشك في حصول الطهارة و ليس لهذا
العلم الاجمالى في هذا المقام اثر اصلا و لو لم نقل بانحلاله( شاهرودي).
[2] بعيد جدا فلا يترك الاحتياط بالجمع كما مرّ في
الصورتين السابقتين( خونساري).
[3] بل هو الأقوى( شاهرودي). لكن مع ذلك الأحوط غسل تلك
الرطوبة مرتين( قمّيّ).
[4] فيه اشكال و الأولى و الأحوط الجمع بين الوضوء و
الغسل كسابقه( رفيعي).
[5] الحكم بالاستحباب و الكراهة في أكثر الأمور
المذكورة محل نظر لضعف أكثر ما استدلّ به من المدارك الخاصّة و ظهورها في الإرشاد
و فقدان الدليل النقلى في بعض الموارد و عدم تحقّق الإجماع المصطلح( نجفي). من أجل
عدم اثبات استحباب بعض المذكورات يأتي بها رجاء و كذلك المكروهات فيتركها برجاء
المطلوبية( قمّيّ).