responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 177

الأولى أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا

1- مسألة من قطع ذكره‌

يصنع ما ذكر فيما بقي.

2- مسألة مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية

و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه.

3- مسألة لا يلزم المباشرة في الاستبراء

فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته‌

4- مسألة إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره‌

فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه و النجاسة إن كان قبله و إن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك و كذا إذا خرجت من الطفل و شك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة

5- مسألة إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه‌

و لو مضت مدة بل و لو كان من عادته نعم لو علم‌[1] أنه استبرأ و شك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.

6- مسألة إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه‌

و لو كان ظانا بالخروج كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج‌

7- مسألة إذا علم أن الخارج منه مذي‌

لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة[2] إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول‌

8- مسألة إذا بال و لم يستبرئ ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة[3] بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول‌[4]

فلا يجب‌[5] عليه الغسل‌[6] بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء


[1] أو ظنّ اطمينانيا يسكن النفس به( رفيعي).

[2] فيه اشكال لصدق الرطوبة المشتبهة عليه( خونساري).

[3] أي قبل ان يتوضا فانها لو خرجت بعده احتاط بالجمع بين الوضوء و الغسل( ميلاني).

[4] لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع( خ).

[5] مشكل فالأحوط اجراء حكم الصّورة اللاحقة عليه( گلپايگاني). و ان كان هو الأحوط( شاهرودي).

[6] هذا إذا لم يكن متوضئا و الا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل على الأحوط( خوئي)-- كفاية الوضوء لا تخلو من إشكال فالأحوط الجمع بينه و بين الغسل كالصّورة الثانية( شريعتمداري) الاكتفاء بالوضوء لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل كالصورة اللاحقة( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست