الأولى أن
تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة
بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا
1-
مسألة من قطع ذكره
يصنع
ما ذكر فيما بقي.
2-
مسألة مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية
و
إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه.
3-
مسألة لا يلزم المباشرة في الاستبراء
فيكفي
في ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته
4-
مسألة إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
فالظاهر
لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه و النجاسة إن كان قبله و إن كان
نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك و كذا إذا
خرجت من الطفل و شك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة
5-
مسألة إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
و
لو مضت مدة بل و لو كان من عادته نعم لو علم[1]
أنه استبرأ و شك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
6-
مسألة إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
و
لو كان ظانا بالخروج كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت
عليه من الخارج
7-
مسألة إذا علم أن الخارج منه مذي
لكن
شك في أنه هل خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة[2]
إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه
مذي أو مركب منه و من البول
8-
مسألة إذا بال و لم يستبرئ ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة[3]
بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول[4]
فلا
يجب[5] عليه
الغسل[6] بخلاف ما
إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء
[2] فيه اشكال لصدق الرطوبة المشتبهة عليه( خونساري).
[3] أي قبل ان يتوضا فانها لو خرجت بعده احتاط بالجمع
بين الوضوء و الغسل( ميلاني).
[4] لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع( خ).
[5] مشكل فالأحوط اجراء حكم الصّورة اللاحقة عليه(
گلپايگاني). و ان كان هو الأحوط( شاهرودي).
[6] هذا إذا لم يكن متوضئا و الا وجب عليه الجمع بين
الوضوء و الغسل على الأحوط( خوئي)-- كفاية الوضوء لا تخلو من إشكال فالأحوط الجمع
بينه و بين الغسل كالصّورة الثانية( شريعتمداري) الاكتفاء بالوضوء لا يخلو عن
اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل كالصورة اللاحقة( خونساري).