[3] عدم وجوب ستره محل تأمل( نجفي). و أن كان الأحوط
فيه الستر( شاهرودي).
[4] الاستحباب مؤكد و المستند قوى( نجفي). فى استحبابه
تأمل( خ)
[5] بمعنى انه لو وقف و وقع نظره و لو بلا اختيار لا
يكون معذورا لا بمعنى ان نفس الوقوف حرام( خ).
[6] اذا علم بوقوف نظره بغير اختيار اما لو كان النظر
بالاختيار فلا يحرم الوقوف اذ ليس الوقوف علّة تامّة للنظر و لا جزءا اخيرا منها و
لا يحرم من باب المقدّمة الا ما كان كذلك( شريعتمداري).
[8] و الأقوى عدم الوجوب الا مع المعرضية فان الأحوط
ذلك حينئذ و مع الشك في كونه محترما فالاقوى عدم الوجوب الا مع سبقه بالاحترام و
الشك في زواله كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز( خ). و ان كان الأقوى عدم
وجوبه( شاهرودي).
[9] بل الأظهر ذلك الا مع الاطمينان بعدمهما( ميلاني).