شيء مما
يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها[1].
فصل
في أحكام التخلي
1-
مسألة يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
سواء
كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة حتى عن المجنون[2]
و الطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان
مجنونا أو طفلا مميزا و العورة في الرجل[3]
القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون[4]
البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط[5] ستره
أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة
يرجع إلى ستر اللون.
2-
مسألة لا فرق في الحرمة[6] بين
عورة المسلم و الكافر
من
عدا الطفل الغير المميز[8] و الزوج
و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحللة بالنسبة إلى المحلل له فيجوز
نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر و هكذا في المملوكة و مالكها و المحللة و المحلل
له و لا يجوز نظر
[1] اذا لم تكن الشبهة حكميّة( خونساري). هذا في الشبهة
الموضوعيّة و اما في الشبهة المفهوميّة فيجب على العامى الرجوع الى المجتهد و لا
اعتبار بشك العامى( شريعتمداري). إذا لم يقترن الشك الأول بالعلم الاجمالى و بعد
مراجعة العامى الى من يقلده في الشك الثاني( ميلاني).