responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 164

شي‌ء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها[1].

فصل في أحكام التخلي‌

1- مسألة يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم‌

سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة حتى عن المجنون‌[2] و الطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا و العورة في الرجل‌[3] القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون‌[4] البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط[5] ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

2- مسألة لا فرق في الحرمة[6] بين عورة المسلم و الكافر

على الأقوى‌[7].

3- مسألة المراد من الناظر المحترم‌

من عدا الطفل الغير المميز[8] و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحللة بالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر و هكذا في المملوكة و مالكها و المحللة و المحلل له و لا يجوز نظر


[1] اذا لم تكن الشبهة حكميّة( خونساري). هذا في الشبهة الموضوعيّة و اما في الشبهة المفهوميّة فيجب على العامى الرجوع الى المجتهد و لا اعتبار بشك العامى( شريعتمداري). إذا لم يقترن الشك الأول بالعلم الاجمالى و بعد مراجعة العامى الى من يقلده في الشك الثاني( ميلاني).

[2] المميز( خ). لو كان مشخصا و مميزا( نجفي).

[3] و الأحوط ستر ما بين الدبر و القبل في الرجل و المرأة و ما بين البيضتين في الرجل( نجفي).

[4] فيه اشكال الا في حال الضرورة( نجفي).

[5] لا يترك( نجفي).

[6] و الأقوى حرمة النظر الى مجموع العورتين يعنى كل منهما( رفيعي).

[7] على الأحوط( شاهرودي- قمّيّ). بل على الأحوط( خ).

[8] بل غير المميز مطلقا( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست