و
أما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا و أنهما من الأفراد
المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه و إن توقف على الكسر يجوز له كسرهما و لا يضمن
قيمة صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء
أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرض[12]
له.
23-
مسألة إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
أو
شك في كون
[1] الا إذا كان الاغتسال و التوضى مورد الاضطرار(
نجفي).
[2] الا إذا اضطر اليهما بل لو اضطر الى الغمس في الماء
او غسل وجهه و يديه منهما يجوز نية الغسل و الوضوء بل يجب مع الانحصار( خ).