responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 163

19- مسألة إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز

و كذا في غيرهما من الاستعمالات‌[1] نعم لا يجوز[2] التوضؤ و الاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم‌

20- مسألة إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما

. 21- مسألة يحرم‌[3] إجارة[4] نفسه‌[5] لصوغ الأواني من أحدهما

و أجرته أيضا حرام‌[6] كما مر[7].

22- مسألة يجب‌[8] على‌[9] صاحبهما[10] كسرهما[11]

و أما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا و أنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه و إن توقف على الكسر يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرض‌[12] له.

23- مسألة إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا

أو شك في كون‌


[1] الا إذا كان الاغتسال و التوضى مورد الاضطرار( نجفي).

[2] الا إذا اضطر اليهما بل لو اضطر الى الغمس في الماء او غسل وجهه و يديه منهما يجوز نية الغسل و الوضوء بل يجب مع الانحصار( خ).

[3] اذا كانت الغاية محرمة لا مطلقا كما مر( نجفي).

[4] بل لا يحرم( قمّيّ).

[5] اذا كان المقصود من صوغهما الاستعمال دون التزيين بل يبعد ان بيعهما أيضا كذلك( رفيعي). تقدم الكلام في هذه المسألة و ما بعدها( خوئي).

[6] اطلاقه حتّى فيما لا يكون ذلك لاجل الاستعمال محل تأمل( ميلاني).

[7] مر ما هو الأقوى( خ).

[8] لا يجب لجواز الافتناء و لا يجوز لغيره( خ). لو كانا في مظنة ترتب الغاية المحرمة لا مطلقا( نجفي).

[9] بل يستحب( شاهرودي).

[10] الظاهر عدم الوجوب و يظهر حكم باقى المسألة( قمّيّ). على الأحوط( گلپايگاني).

[11] هذا مبنىّ على حرمة الاقتناء و قد تقدم منعها( شريعتمداري). أو إمساكهما لمحض الاقتناء( ميلاني).

[12] محل تأمل و اشكال( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست