يعد الوضوء
استعمالا لهما بل لا يبعد[1] أن يقال
إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك
15-
مسألة لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الرديء
و
المعدني و المصنوعي و المغشوش و الخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق
الاسم و إن لم يصدق الخلوص و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن
المغشوش ليس محرما و إن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث
يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له و الفرق بين الحرير و المقام أن الحرمة هناك
معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم
16-
مسألة إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة
[2] اذا كان معذورا و الّا فالأحوط البطلان(
گلپايگاني). لو كان معذورا فيه كالقاصر( نجفي) مع كونه معذورا شرعا( قمّيّ).
[3] اذا لم يكن مقصرا( شاهرودي). قصورا و مع التقصير
الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطا( خ). بشرط كونه معذورا في
الجهل بالحكم( رفيعي). إذا كان عن قصور و الا كان محرّما واقعا و معصية فلا تصح
العبادة( خونساري).
[4] اذا كان عن قصور اما فيما إذا كان عن تقصير فلا
تصحّ العبادة لأنّها محرمة واقعا و معصية( شريعتمداري).
[5] الحكم بالصحة في فرض الجهل انما هو مع كونه عذرا(
خوئي). لكن إذا كان ذلك بالاغتراف دون الارتماس و الا فتختص الصحة بصورة الجهل
بالموضوع و الجهل بالحكم لا عن تقصير( ميلاني).
[6] اطلاق السلب لا يخلو عن نظر اذ منه ما هو ذهب بلا
ريب و المعيار الصدق عند أهل الخبرة( نجفي).