responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162

يعد الوضوء استعمالا لهما بل لا يبعد[1] أن يقال إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك‌

15- مسألة لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردي‌ء

و المعدني و المصنوعي و المغشوش و الخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم و إن لم يصدق الخلوص و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن المغشوش ليس محرما و إن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له و الفرق بين الحرير و المقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم‌

16- مسألة إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة

مع الجهل‌[2] بالحكم‌[3] أو الموضوع‌[4] صح‌[5]

17- مسألة الأواني من غير الجنسين لا مانع منها

و إن كانت أعلى و أغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج‌

18- مسألة الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه‌

لأنه في الحقيقة ليس ذهبا[6] و كذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض‌


[1] بل بعيدا جدا( خونساري).

[2] اذا كان معذورا و الّا فالأحوط البطلان( گلپايگاني). لو كان معذورا فيه كالقاصر( نجفي) مع كونه معذورا شرعا( قمّيّ).

[3] اذا لم يكن مقصرا( شاهرودي). قصورا و مع التقصير الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطا( خ). بشرط كونه معذورا في الجهل بالحكم( رفيعي). إذا كان عن قصور و الا كان محرّما واقعا و معصية فلا تصح العبادة( خونساري).

[4] اذا كان عن قصور اما فيما إذا كان عن تقصير فلا تصحّ العبادة لأنّها محرمة واقعا و معصية( شريعتمداري).

[5] الحكم بالصحة في فرض الجهل انما هو مع كونه عذرا( خوئي). لكن إذا كان ذلك بالاغتراف دون الارتماس و الا فتختص الصحة بصورة الجهل بالموضوع و الجهل بالحكم لا عن تقصير( ميلاني).

[6] اطلاق السلب لا يخلو عن نظر اذ منه ما هو ذهب بلا ريب و المعيار الصدق عند أهل الخبرة( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست